[ ( مسألة 7 ) لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ( 1 ) و كذا لو توقف على تخريب شيء منه و لا يجب طم الحفر و تعمير الخراب .نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد التطهير وجب ] اشرنا اليه في محله و قلنا أن النجاسة و الطهارة حكمان و ضعيان و حقيقتهما الاعتبار و لا معنى للاعتبار بعد الاعتبار .( 1 ) في المسألة جهات من الكلام : " الجهة الاولى " : في جواز حفر المسجد و تخريبه إذا توقفت الازالة الواجبة على شيء منهما ، و لا ينبغي التأمل في جوازهما بل وجوبهما إذا كان حفره أو تخريبه بمقدار يسير و لم يعد إضرارا للمسجد و مانعا عن الصلاة و العبادة فيه و ذلك للمقدمية و توقف الازالة المأمور بها عليه بناء على وجوب المقدمة شرعا و أما إذا كان بمقدار يسير وادي إلى الاضرار و المنع عن الصلوة في المسجد فالحكم بجوازه فضلا عن وجوبه محل اشكال و منع ، لتزاحم ما دل على وجوب الازالة مع الادلة الدالة على حرمة الاضرار بالمسجد .و حرمة الاضرار لو لم يكن أقوى وأهم من وجوب الازالة فعلى الاقل انها محتملة الاهمية دون الوجوب فلا مسوغ معه للحكم بجواز حفر المسجد أو تخريبه .هذا إذا كان الدليل على وجوب الازالة هو الاخبار المتقدمة .و أما إذا استندنا فيه إلى الاجماع فالخطب سهل لعدم شمول الاجماع للازالة المستلزمة للاضرار بالمسجد ." الجهة الثانية " : في أن حفر المسجد أو تخريبه إذا قلنا بجوازه فهل يجب طم الحفر و تعمير الخراب منه ؟ نص الماتن بعدم وجوبهما و هو الحق الصريح و هذا لا لما قيل من أن الحفر و التخريب إنما صدرا لمصلحة المسجد و تطهيره ، و التصرف فيما يرجع إلى الغير إذا كان لمصلحة الغير لا يستتبع الضمان فانه لم يثبت على كبرويته - مثلا - إذا توقف إنجاء نفس محترمة من الحرق أو