بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الغرق على تخريب دارها فهو و إن كان صدر لمصلحة مالكها الغريب و انجائه الا انه انما لا يستتبع الضمان فيما إذا استند إلى اذن نفسه أو الحاكم أو العدول لانه من الامور الحسبية التي يرضى الشارع بأمثالها .و أما إذا لم يستند إلى شيء من ذلك بل خربها احد من قبل نفسه بداعي إنجاء مالكها فالحكم بعدم استلزامه الضمان في نهاية الاشكال .بل الوجه فيما ذكرناه أن المسجد يمتاز عن بقية الامور الموقوفة بانه تحرير و فك للارض عن علاقة المملوكية فكما أن المملوك من العبيد قد يحرر لوجه الله فلا يدخل بعد ذلك في ملك مالك كذلك المملوك من الاراضي قد يحرر و يفك عن الملكية لوجه الله فلا تثبت عليها علاقة مالك ابدا و الدليل الدال على الضمان انما أثبته في التصرف في مال أحد و إتلافه .و أما إتلاف ما ليس بمال لاحد فلم يدل دليل على ضمانه بالتصرف فيه و من هنا نفرق بين المسجد و ادواته والاته من الحصر و الفرش و غيرهما لانها اما أن تكون ملكا للمسلمين حيث وقفت لهم حتى ينتفعوا بها في صلاتهم و عبادتهم و اما انها ملك للمسجد و موقوفة له و لا مانع من تمليك المسجد و نحوه من ذوي الشعور و ان كان الاول اقرب إلى الاذهان فان المسجد لا يحتاج إلى شيء من الالات و الادوات و انما يحتاج إليها المسلمون في عباداتهم و صلواتهم في المسجد و كيف كان فهي مملوكة للغير على كلا الفرضين فالتصرف فيها يستتبع الضمان " الجهة الثالثة " أن الآجر و نحوه مما يمكن رده إلى المسجد بعد تطهيره هل يجب رده اليه ؟ حكم الماتن ( قده ) بوجوبه و هو الصحيح و هذا لا لما ورد في بعض الاخبار من الامر بوجوب رد الحصاة او التراب المأخوذين من المسجد أو البيت اليه ( 1 ) حتى يقال بعدم وجوب الرد في المقام لان إخراج الآجر - مثلا - انما كان بامر الشارع و حكمه بوجوب تطهيره بخلاف إخراج الحصاة و التراب .بل الوجه في 1 - راجع به 26 من أبواب أحكام المساجد من الوسائل .( )