اذا تنجس حصير المسجد فهل يجب تطهيره أو يجب قطع الموضع المتنجس منه ؟
[ ( مسألة 8 ) إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره ( 1 ) أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك اصلح من إخراجه و تطهيره كما هو الغالب ] ذلك ان الآجر إما أنه جزء للمسجد كما إذا جعلت الارض و ما فيها من الاجر مسجدا و اما أنه وقف للمسجد كسائر الآته أو وقف للمسلمين و على أي حال فهو من الموقوف و يجب رد الوقف إلى محله و يحرم التصرف فيه في الجهة التي أوقف لاجلها فان الوقوف حسب ما يقفها أهلها و من ثمة نحكم بعدم جواز التصرف في مثل الحجارة و الآجر و غيرهما من ادوات المسجد بعد خرابه لعدم كونها من المباحات الاصلية فيجب اما ان يصرف في نفس ذلك المسجد - ان أمكن - و الا ففي مسجد آخر لانها وقف للمسجد فيلاحظ فيها الاقرب فالأَقرب .( 1 ) في المسألة جهتان من الكلام : " الجهة الاولى " : أن المسجد إذا تنجس حصيره أو فرشه أو غيرهما من آلاته فهل تجب ازالة النجاسة عنه كما تجب ازالتها عن نفس المسجد ؟ حكى القول بذلك عن الكثير و لم ينقل فيه خلاف الا أن الصحيح عدم وجوب الازالة عن آلات المساجد و ذلك لانا ان استندنا في الحكم بوجوب الازالة عن المسجد إلى الاجماع المنعقد على وجوبها - كما هو الصحيح - فمن الظاهر عدم شموله لآلاته و أدواته فان المتقين منه انما هو نفس المسجد كما هو ظاهر .و ان اعتمدنا فيه على الاخبار الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجدا بعد طمه أو إلى صحيحة علي بن جعفر المتقدمة فهما مختصتان أيضا بنفس المسجد و لا دلالة لهما على وجوب الازالة عن آلاته .نعم لو استندنا في ذلك إلى قوله عز من قائل : انما المشركون تجس ...( 1 ) أو إلى النبوي : جنبوا مساجدكم النجاسة ( 2 ) و حملنا1 - و 2 - قدمنا مصدرهما في ص 264 وص 279 ( )