[ ( مسألة 9 ) إذا وقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع ، كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا ، أو كان المباشر للبناء كافرا ، فان وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز ، و إلا فمشكل ( 1 ) .( مسألة 10 ) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا ( 2 ) و إن لم يصل فيه أحد ، و يجب تطهيره إذا تنجس .] يختلف باخلاف الموارد و الحالات .( 1 ) كأن استشكاله " قده " من جهة اختصاص الادلة القائمة على وجوب ازالة النجاسة بما إذا كان المسجد قائما بعينه حال تطهيره فان الادلة - على هذا - لا تشمل المقام اذ التطهير مساق لانعدام موضوع المسجد على الفرض .قلت : الامر و ان كان كما أفاده حيث لا دليل على وجوب تطهير المسجد إذا كان مستلزما لانعدامه إلا أن ذلك لا اختصاص له بصورة عدم وجدان المتبرع فان المسجد لمكان وقفه و تحريره يحتاج تخريبه إلى مرخص شرعي ، لحرمة التصرف في الوقوف في الجهة الموقوفة لاجلها و وجود المتبرع لا يكون مرخصا في تخريب المسجد و إلا جاز تخريبه مع وجود المتبرع بتعميره و إن لم يكن محتاجا إلى التطهير ، لعدم نجاسته و كيف كان فلا مرخص في تخريب المسجد في كلتا الصورتين و من هنا أشرنا في التعليقة إلى أن صورتي وجدان المتبرع و عدمه متساويتان في الاشكال .( 2 ) لهذه المسألة صورتان : " احداهما " : ما تعرض له الماتن في هذه المسألة و هو ما إذا كان المسجد خرابا لا يصلى فيه لكثرة ما فيه من التراب و الزبالات إلا انه معنون بعنوان المسجد بالفعل بحيث يقال إنه مسجد خراب و لا يقال إنه كان مسجدا سابقا ، و ليس كذلك بالفعل و " ثانيتهما " :