[ ( مسألة 11 ) إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة ( 1 ) لا مانع منه ( 2 ) إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء و استلزم ما ذكر .] ما يتعرض له في المسألة الثالثة عشرة و هي ما إذا خرب المسجد على وجه تغير عنوانه و لم يصدق انه مسجد بالفعل بل قيل انه كان مسجدا في زمان و أما الآن فهو حمام أو شارع أو حانوت أما الصورة الاولى : فلا ينبغي الاشكال فيها في أن المسجد يحرم تنجيسه كما تجب الازالة عنه لعين الادلة المتقدمة القائمة على وجوب الازالة عن المسجد و حرمة تنجسيه لعدم التفصيل فيها بين المساجد العامرة و الخربة .و أما الصورة الثانية : فيأتي عليها الكلام عند تعرض الماتن لحكمها .( 1 ) كما إذا قلنا بنجاسة غسالة الغسلة الاولى أو كان المسجد متنجسا بدم و نحوه مما يحتاج إزالته إلى دلكه فاوجب صب الماء عليه قبل ازالته نجاسة بعض المواضع الطاهرة من المسجد .( 2 ) و الوجه فيه عدم شمول الادلة القائمة على تنجيس المسجد للمقام لان تنجيس الموضع الطاهر منه مقدمة لتطهيره و تطهير غيره من المواضع النجسة فلا دليل على حرمة تنجيسه أصلا .على أنا لو قلنا بحرمة التنجيس في أمثال المقام فلا محالة يقع التزاحم بين ما دل على حرمة تنجيس المسجد و ما دل على وجوب تطهيره و المتعين حينئذ هو الاخذ بالاخير لان الامر يدور بين تنجيس شيء من المسجد زائدا على نجاسة الموضع المتنجس منه حتى ترتفع نجاسة الجميع في مدة يسيرة و بين أن لا يزيد على نجاسة المسجد بشيء و تبقى نجاسة الموضع المتنجس منه إلى الابد ، و لا كلام في أن الاول هو المتعين الارجح لانه أقل محذورا من الاخير .