[ ( 12 ) إذا توقف التطهير على بذل مال وجب ( 1 ) و هل يضمن من صار سببا للتنجس ؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة .] ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في موردين : " أحدهما " : أن الازالة إذا توقفت على بذل مال - كقيمة الماء و إجرة الآلات و الاجير - هل يجب بذله ؟ لانه مقدمة للازالة الواجبة و مقدمة الواجب واجبة عقلا و شرعا أو عقلا فقط و " ثانيهما " : أن تنجيس المسجد إذا حصل بفعل فاعل مختار فهل يكون ضامنا للمال الذي تتوقف الازالة على بذله ؟ ( أما المورد الاول ) : فتفصيل الكلام فيه أن المال الذي يتوقف الازالة على بذله إن كان من أموال نفس المسجد - كاجرة الدكاكين الموقوفة لمصالحه - أو كان ممن تصدى للازالة إلا أنه كان بمقدار يسير لا يعد صرفه ضررا و لم يكن حرجيا في حقه فلا ينبغي الاشكال في وجوب بذله لانه مقدمة للازالة المأمور بها و أما إذا كان ضرريا أو موجبا للحرج فالظاهر عدم وجوب بذله إذ الاجماع القائم على وجوب الازالة شامل لهذه الصورة فان المتيقن منه غيرها .و أما الاخبار المستدل بها على وجوب الازالة فهي و إن كانت مطلقة و تقتضي وجوبها حتى إذا كانت ضررية أو حرجية إلا أن قاعدة نفي الضرر أو الحرج تقضي بعدم وجوب الازالة لانها حاكمة على أدلة جميع الاحكام الشرعية التي منها وجوب الازالة و لا غرابة في ذلك فانهم ذهبوا إلى أن الميت إذا لم يكن له مال يشترى به الكفن - و لم يكن من تجب عليه نفقته موسرا - لا يجب عليه و لا غيره شراء الكفن له ، و إنما يدفن عاريا ، أو يكفن من سهم سبيل الله من الزكاة كما صرح به جماعة لان الواجب الكفائي هو التكفين لا بذل الكفن كما أن الواجب تفصيله دون شراء الماء و هذا الحكم لا دليل عليه سوى قاعدة نفي الضرر ، و من هنا قد يستشكل في ذلك بأن التكفين أو التغسيل إذا وجب وجب تحصيل ما هو مقدمة له من شراء الكفن أو الماء ،