نجاسة الكلب والخنزير البريين
الدم المنجمد تحت الاظفار أو الجلد من البدن إذا صدق عليه الدم نجس
[ ( مسألة 14 ) الدم المنجمد تحت الاظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس ( 1 ) فلو انخرق الجلد و وصل الماء اليه تنجس ، و يشكل معه الوضوء ، أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، و معه يجب ( 2 ) أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل .هذا إذا علم أنه دم منجمد ، و ان احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض - كما يكون كذلك غالبا ( 3 ) - فهو طاهر .( السادس و السابع ) : الكلب و الخنزير ( 4 ) البريان .] بالحكم بطهارة ماء الفم بملاقاة الاولى دون الثانية إلا ان التفصيل بينهما في محله ، لما ذكرناه في المسألة الاولى من أحكام البول و الغائط من انه لا دليل على تنجس الاجزاء الداخلية بملاقاة شيء من النجاسات الداخلية و الخارجية و يدل عليه ما رواه عبد الحميد بن أبي الديلم قال : قلت لابى عبد الله - ع - : رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه ، قال : ليس بشيء ( 1 ) .( 1 ) لوضوح ان الانجماد ليس من أحد المطهرات .نعم إذا لم يعلم انه دم أو كان و لكنه استحال لحما فلا اشكال في طهارته للاستحالة .( 2 ) بل يجب عليه التيمم حينئذ كما يأتي في محله .( 3 ) بل الغالب ان السواد المترائي تحت الجلد انما هو من جهة انجماد الدم تحته و كونه من اللحم المرضوض نادر جدا .( 4 ) أما الكلب فلا اشكال في نجاسته عند الامامية في الجملة و الاخبار في نجاسته مستفيضة بل متواترة و قد دلت عليها بالسنة مختلفة ففي بعضها :1 - المروية في ب 39 من أبواب النجاسات من الوسائل .