بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ جعله مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره - كما قيل - إشكال و الاظهر ( 1 ) عدم جواز الاول ، بل وجوب الثاني ايضا .] للصلاة و العبادة في المسجد اعنى جهة وقفه و الظاهر جواز ذلك للسيرة المستمرة عند المتشرعة فتراهم يدخلون المسجد فيتكلمون فيه حول ما لا يرجع إلى دينهم أو يدخلونه للاكل و المنام أو ينزل فيه المسافر إلى ذلك من الافعال التي لا تنافيها جهة وقف المسجد و قد مر أن المسجد محرر و معه لا مانع من جعله مكانا للزراعة إذا لم تكن منافية لجهة الوقف كما إذا كان المسجد في طريق متروك التردد بحيث لا يصلون فيه .نعم لا يجوز جعله مكانا للافعال التي لا يناسبه عنوان المسجد كجعله ملعبا و ملهى لمنافاتهما المسجدية كما لا يخفي .و أما استيجاره من الحاكم فهو مما لا مجوز له حيث أن المسجد ليس ملكا لاحد حتى يوجره الحاكم نيابة عن مالكه و انما هو محرر و غير داخل في ملك أحد و لا معني في مثله للاجارة واخذ الاجرة كما لعله ظاهر فلا يتوقف الافعال المنافية لعنوان المسجد إلى استيجاره من حاكم الشرع .( 1 ) التحقيق جواز تنجيسه و عدم وجوب الازالة عنه و هذا لا لان الوقوف تخرج عن كونها وقفا بالخراب و يبطل بغصب الغاصب إذا عنوانها كما إذا جعل المسجد دارا أو حانوتا و نحوهما و ذلك لوضوح ان المسجد قد خرج عن ملك مالكه بوقفه و تحريره فهو داخل في ملك أحد بأرضه و باجزائه التي يشتمل عليها فلا ينقلب ملكا لمالك بخرابه أو بغصبه فان كونه كذلك يحتاج إلى مملك لا محالة و من ملكه ثانيا بعد تحريره ؟ ! و ما هو الموجب لذلك ؟ بل المسجد باق على تحريره حتى بعد تغييره و بنائه دارا أو حانوتا بحيث لو استرجع من يد الغاصب لكان مسجدا محررا فالغصب انما أوجب زوال عنوانه لا انه أبطل تحريره .بل الوجه فيما ذكرناه هو الشك في سعة الموضوع و ضيقه ، لانا لا ندري أن