اذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما
[ ( مسألة 16 ) إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم ( 1 ) من وجوب التطهير و حرمة التنجيس ، بل و كذا لو شك في ذلك ( 2 ) و إن كان الاحوط اللحوق ( مسألة 17 ) إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو احد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما ( 3 ) .] و بيروت مكلفون بتطهير معابد هؤلاء و هو لا يخلو من الغرابة كما لا يخفى .نعم لا اشكال في وجوب الازالة و حرمة التنجيس في المساجد التي كانت سابقا معابد للنصارى و اليهود لا لانها معابدهم بل لانها مساجد المسلمين بالفعل .( 1 ) إذ لا موضوع ليترتب عليه حكمه و لا مانع من عدم جعل ساحة المسجد أو جدرانه أو سقفه أو تحته من المسجد إذ الوقوف حسبما يقفها أهلها فيختص المسجد بما جعله الواقف مسجدا و غاية الامر أن المسجد يتصل بالمسجد حينذاك و الاتصال لا يقتضي سراية حكم أحدهما إلى الآخر .( 2 ) اذ شك في أن الساحة من المسجد أو غيره لا مانع من احراء البراءة عن وجوب تطهيرها و حرمة تنجيسها لانه من الشبهات الموضوعية لتحريمية أو الوجوبية و هي مما اتفق المحدثون و الاصوليون على جريان البراءة فيه نعم لا اشكال في حسن الاحتياط عقلا و شرعا .هذا إذا لم تكن هناك إمارة على أن المشكوك فيه من المسجد .و أما مع وجود الامارة عليه و لو كانت هي شاهد الحال و جريان يد المسلمين عليه بما أنه مسجد فلا محالة يحكم عليه بالمسجدية .و لو لا كفاية أمثالهما من الامارات في ذلك لم يمكننا إثبات المسجدية في أكثر المساجد اذ من أين يعلم أنه مسجد مع عدم العلم بكيفية وقف الواقف .( 3 ) للعلم الاجمالي بوجوب الازالة المردد تعلقه بأحد المسجدين أو