اذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما

[ ( مسألة 16 ) إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم ( 1 ) من وجوب التطهير و حرمة التنجيس ، بل و كذا لو شك في ذلك ( 2 ) و إن كان الاحوط اللحوق ( مسألة 17 ) إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو احد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما ( 3 ) .

] و بيروت مكلفون بتطهير معابد هؤلاء و هو لا يخلو من الغرابة كما لا يخفى .

نعم لا اشكال في وجوب الازالة و حرمة التنجيس في المساجد التي كانت سابقا معابد للنصارى و اليهود لا لانها معابدهم بل لانها مساجد المسلمين بالفعل .

( 1 ) إذ لا موضوع ليترتب عليه حكمه و لا مانع من عدم جعل ساحة المسجد أو جدرانه أو سقفه أو تحته من المسجد إذ الوقوف حسبما يقفها أهلها فيختص المسجد بما جعله الواقف مسجدا و غاية الامر أن المسجد يتصل بالمسجد حينذاك و الاتصال لا يقتضي سراية حكم أحدهما إلى الآخر .

( 2 ) اذ شك في أن الساحة من المسجد أو غيره لا مانع من احراء البراءة عن وجوب تطهيرها و حرمة تنجيسها لانه من الشبهات الموضوعية لتحريمية أو الوجوبية و هي مما اتفق المحدثون و الاصوليون على جريان البراءة فيه نعم لا اشكال في حسن الاحتياط عقلا و شرعا .

هذا إذا لم تكن هناك إمارة على أن المشكوك فيه من المسجد .

و أما مع وجود الامارة عليه و لو كانت هي شاهد الحال و جريان يد المسلمين عليه بما أنه مسجد فلا محالة يحكم عليه بالمسجدية .

و لو لا كفاية أمثالهما من الامارات في ذلك لم يمكننا إثبات المسجدية في أكثر المساجد اذ من أين يعلم أنه مسجد مع عدم العلم بكيفية وقف الواقف .

( 3 ) للعلم الاجمالي بوجوب الازالة المردد تعلقه بأحد المسجدين أو

/ 533