وجوب اعلام الغير بنجاسة المسجد إذا لم يتمكن من تطهيره
[ ( مسألة 19 ) هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الازالة ؟ الظاهر العدم ( 3 ) إذا كان مما لا يوجب الهتك ، و إلا فهو الاحوط .] ( 1 ) لا ينبغي الاشكال في أن نجاسة المسجد إذا استلزمت هتكها لزم ازالتها على كل حال فان كان متمكنا من ازالتها بنفسه يتصدى لها بالمباشرة و مع العجز يعلم غيره بالحال حتى يزيلها ، و الوجه في وجوب إعلام الغير حينئذ هو العلم بعدم رضى الشارع بهتك المسجد كعلمنا بعدم رضاه بقتل النفس المحرمة أو غرقها و لذا وجب انقاذها بالمباشرة - ان أمكنت - و بالتسبيب باعلام غيره إذا عجز عنه بالمباشرة و ما ذكرناه أمر واضح لا خفاء فيه و عليه فلا وجه لتردد الماتن فيه و حكمه بوجوب الاعلام احتياطا و انما الاشكال فيما إذا لم تستلزم نجاسة المسجد هتكه و لا هتك غيره من حرمات الله سبحانه كما إذا مسح يده المتنجسة بالماء المتنجس على جانب من المسجد و لم يتمكن هو من ازالتها فهل يجب عليه إعلام غيره بالحال أو أن المقام كسائر الموارد التي لا يجب فيها الاعلام ؟ و قد ورد في بعض الاخبار انه عليه السلام كان يغتسل من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصيبها الماء فقال له ما عليك لو سكت ؟ ..( 1 ) ذهب الماتن " قده " إلى عدم وجوب الاعلام و لكن الصحيح وجوب ذلك و بيانه يتوقف على التكلم فيما هو الضابط الكلي في نظائر المقام فنقول ان المحتمل في أمثال المقام بحسب مرحلة الثبوت أمران لان الغرض الداعي إلى إيجاب العلم لا يخلو اما أن يكون قائما بالعمل الصادر من نفس المكلف بالمباشرة ، و لا فائدة حينئذ في اعلامه الغير لان العمل الصادر من غيره محصل للغرض حيث انه انما يقوم بالعمل الصادر منه بالمباشرة و هو مبائن مع العمل الصادر من غيره و اما أن يكون الغرض قائما بالطبيعي الجامع بين العمل الصادر منه1 - راجع ب 41 من أبواب الجنابة من الوسائل .