[ ( مسألة 20 ) المشاهد المشرفة كالمساجد ( 1 ) في حرمة التنجيس ، بل وجوب الازالة إذا كان تركها هتكا ، بل مطلقا على الاحوط .لكن الاقوى عدم وجوبها مع عدمه .] للغرض أو محصل له .و هذا محتملات ثلاثة فعلى الاول لا معنى لايجاب الاعلام بوجه لانه مما لا يترتب عليه غرض في نفسه و انما الاعلام طريق إلى تحصيل الغرض الداعي إلى إيجاب المأمور به فإذا علمنا أنه لا يوصل إلى ذلك فلا وجه لايجابه و من هذا يظهر وجوبه على ثاني الاحتمالات إذ به يتوصل إلى تحصيل الغرض الذي لا يرضى المولى بفواته و أما على الاحتمال الثالث فهل يجب الاعلام لقاعدة الاشتغال أو لا يجب للبراءة عن وجوبه ؟ الاول هو الصحيح لما حققناه في بحث البراءة من أن العقل كما يحكم بوجوب التحفظ على اطاعة أوأمر المولى كذلك يحكم على وجوب التحفظ على أغراضه فإذا علم بوجود الغرض و شك في القدرة على تحصيله لزمه التصدي له حتى يحصله أو يظهر عجزه .ففي المقام حيث لعم المكلف بالغرض الملزم في الازالة و أن المولى لا يرضى بتركه على كل حال لزمه التصدي إلى تحصيله .و ذلك لعلمه بفوات الغرض على تقدير تركه و إنما يشك فيما هو السبب للتفويت و لا يدري أنه مستند إلى فعله أعني تركه الاعلام أو أنه مستند إلى عدم اعتناء الغير باعلامه و حيث أنه لم يحرز استناد الفوت إلى غيره وجب المحافظة على غرض المولى بالاعلام و ما ذكرناه جار في جميع موارد الشك من جهة الشك في القدرة .( 1 ) ألحق جماعة من الاعلام بالمساجد المشاهد و الضرائح المقدسة في وجوب ازالة النجاسة عنها و حرمة تنجيسها .و ألحقها بها الماتن ( قده ) في حرمة التنجيس دون وجوب الازالة عنها و من ثمة وقع الكلام في أن حرمة التنجيس و وجوب الازالة حكمان متلازمان و لا ينفك أحدهما عن الآخر أولا