التسوية في حرمة التنجيس بين المشاهد والضرائح وما عليها من الثياب
[ و لا فرق فيها ( 1 ) بين الضرائح و ما عليها من الثياب و سائر مواضعها إلا في التاكد و عدمه .] إذا لم يتم فمقتضى القاعدة أن يلتزم بجواز تنجيسها إذ التصرف فيما لا مالك له الله سبحانه حلال ( أما الجهة الثانية ) : اعني جهة تطهيرها - و هي المسألة الثالثة من المسائل الثلاث - فالظاهر عدم وجوب الازالة عن المشاهد المشرفة - إذا لم يكن بقائها على نجاستها مستلزما للهتك و ذلك لعدم الدليل عليه و دعوى أن ترك الازالة ينافي تعظيم شعائر الله سبحانه و تعظيمها من الواجبات و قد قال عز من قائل : و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ( 1 ) يدفعها " أولا " أن تعظيم الشعائر على اطلاقها لا دليل على وجوبه كيف و قد جرت السيرة على خلاف ذلك بين المتشرعة نعم نلتزم بوجوبه فيما دل الدليل عليه و لا دليل عليه في المقام و " ثانيا " : أن التعظيم لا يمكن الالتزام بوجوبه بما له من المراتب كما إذا رأينا في الرواق الشريف شيئا من القذارات الصورية - كما في أيام الزيارات - فان إزالتها مرتبة من تعظيم الشعائر و الالتزام بوجوبه كما ترى و عليه فالحكم بوجوب الازالة في المشاهد المشرفة قول من دليل فتحصل أنه لا تلازم بين حرمة التنجيس و وجوب الازالة و أن التفكيك بينهما امر ممكن يتبع فيه دلالة الدليل .( 1 ) و ذلك لانها وقوف و لا مسوغ للتصرف فيها في الجهة الموقوفة لاجلها .نعم تختلف الحرمة فيها من حيث التاكد و عدمه باختلاف مواردها فان التحريم في الرواق الشريف آكد منه في الطارمة و هو في الحرم المطهر آكد منه في الرواق كما أن الحرمة في الضريح المبارك آكد منها في الحرم و هي في نفس القبر الشريف آكد من الجميع .1 - الحج 22 : 32