هل يحرم اعطاء المصحف بيد الكافر ، ويجب الاخذ عنه إذا كان في يده ؟
هل يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ؟
[ ( مسألة 22 ) يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ( 1 ) و لو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه ، كما انه إذا تنجس خطه ، و لم يمكن تطهيره يجب محوه .( مسألة 23 ) لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ( 2 ) و إن كافي يده يجب اخذه منه .] عما نحن بصدده و أما ما في بعض الروايات ( 1 ) من استشهاده عليه السلام بهذه الآية المباركة على حرمة مس المحدث كتابة المصحف ففيه - مضافا إلى ضعف الرواية - أنه خلاف ظاهر الآية المباركة فلا يمكن المصير اليه .إلا أنه عليه السلام لما طبقها على ذلك علمنا أنه أيضا من البواطن التي لا يعرفها غيرهم عليهم السلام ، فلو لا تطبيقه عليه السلام لما أمكن الاستدلال بها على حرمة مس المحدث الكتاب - على تقدير صحة سندها - لانها على خلاف ظاهر الآية كما مر ، فلا مناص من الاقتصار على موردها و لا مسوغ للتعدي عنه إلى غيره .و أما " ثانيا " فلان الآية على تقدير تسليم دلالتها فانما تدل على حرمة تنجيس الخطوط و لا دلالة لها على وجوب الازالة لوضوح أنه لا يستفاد من حرمة المس بالاولوية .فتحصل أنه لا دليل على حرمة تنجيس الكتاب و لا على وجوب الازالة عنه و بما أن الجزم بالجواز أيضا مشكل فلا مناص من الاحتياط اللازم و مقتضاه عدم جواز تنجيس جلد الكتاب و لا ورقه و لا خطوطه .( 1 ) حكم هذه المسألة يظهر من سابقتها .( 2 ) إن كان نظره " قده " من ذلك إلى أن إعطاء المصحف بيد الكافر معرض لتنجيسه ، فان الكافر نجس فإذا أعطي بيده فلا محالة يمسه1 - راجع في ب 12 من أبواب الوضوء من الوسائل .