بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ينجسه و مس النجس كتابة المصحف حرام فاعطاؤه بيده اعانة على الحرام كما أن المصحف لو كان بيده يجب أخذه منه دفعا للمنكر و رفعا له .فيدفعه : أن الاعانة على الحرام لم تتحقق صغراها في المقام لامكان إعطاء المصحف بيد الكافر من أن يستلزم ذلك مسه و تنجيسه فلم يعلم أن اعطاؤه بيده اعانة على الحرام .على أنا لو سلمنا تحقق صغرى الاعانة و قلنا إن إعطاء المصحف بيده مستلزم لتنجيسه لم يمكننا الحكم بوجوب أخذه منه من جهة دفع المنكر أو رفعه لان كبرى وجوب النهي عن المنكر ثابتة بالاضافة إلى الكفار الموجودين في بلاد المسلمين حتى بناء على انهم مكلفون بالفروع و ذلك لانهم يعيشون في بلاد المسلمين على حريتهم و يعامل معهم بأحكامهم و قوانينهم و لا يعامل معهم معاملة المسلمين بأحكامهم ، فإذا علمنا أن أحدا منهم يشرب ألخمر في داره لم يجز لنا ردعه دفعا له لعدم كونه منكرا في مذهبه و عليه فلا يجوز أخذ المصحف من يد الكافر دفعا لمسه و تنجيسه لان تنجيس المصحف ليس بمنكر على مذهبه و " ثالثا " : أن المصحف لو وجب أخذه من يد الكافر بهذا المناط لوجب أن يؤخذ منه غيره من الكتب السماوية كالتوراة و غيرها لاشتمالها على أسماء الله و أسماء الانبياء بل و على أحكامه سبحانه لعدم كونها مفتعلة بأسرها فلو بقيت عنده لمسها و نجسها و هو حرام .نعم لو كان نظره " قده " إلى صورة أخرى و هي ما إذا كان إعطاء المصحف بيد الكافر أو بقاءه عنده مستلزما لهتكه و مهانته فما أفاده صحيح لانه لا اشكال حينئذ في حرمة اعطاؤه بيد الكافر و لا كلام في وجوب أخذه منه لئلا يلزم هتك حرمات الله سبحانه التي من أعظمها الكتاب ، إلا أن ذلك مما لا يختص بالكتاب كما لا يختص بتنجيسه فان هتك الكتاب منحصر بتنجيسه كما أن الحرام لا يختص بهتك الكتاب فان هتك أي حرمة من الحرمات كذلك نظير