[ ( مسألة 24 ) يحرم وضع القرآن على العين النجسة ( 1 ) كما انه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه و إن كانت يابسة .( مسألة 25 ) يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية ( 2 ) بل عن تربة الرسول و سائر الائمة - صلوات الله عليهم - المأخوذة من قبورهم ، و يحرم تنجيسها .و لا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر ] التربة الحسينية على ما يأتي عليها الكلام انشاء الله .ثم إن كتب الاحاديث حكمها حكم الكتاب فيحرم اعطاؤها بيد الكافر و يجب أخذها منه إذا لزم منهما هتكها دون ما إذا لم لزم منهما ذلك ، كيف و قد حكي أن أكثر اليهود و النصارى إنما أسلموا بمطالعة نهج البلاغة و معه كيف يسوغ الحكم بحرمة اعطاؤها بيد الكافر أو بوجوب أخذه منه ؟ ! ( 1 ) لعل ما أفاده " قده " من جهة أن وضع المصحف على الاعيان النجسة هتك لحرمته و مناف لتعظيمه المأمور به كما إذا وضع على العذرة - العياذ بالله - و لا اشكال في أن هتكه حرام .و أما إذا كان وضعه على العين النجسة موجب لانتهاك حرمته كما إذا وضعناه مع الالبسة في صندوق صنع من جلد الميتة فلا وجه لحرمته لانه لا يعد هتكا للكتاب و على الجملة أن تنجيس الكتاب لم تثبت حرمته إلا أن يستلزم هتكه .و أما إذا كان وضعه على النجس موجبا لتنجيسه فقد عرفت انه مورد للاحتياط الوجوبي فحرمته مستندة إلى استلزامه الهتك و الاهانة .( 2 ) هذا فيما إذا لزم من تنجيسها أو ترك الازالة هتك التربة الشريفة و إلا فيجري فيه الكلام المتقدم و لا فرق في ذلك بين أقسام الترب لوحدة الملاك .