بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسيد و الاستصباح بالدهن المتنجس .لكن الاقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في ما يشترط فيه الطهارة .نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم ( 1 ) و في بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة و العذرات .] فاكفاها كلها ( 1 ) إلا أن النهي عن ذلك مستند إلى نجاسة الخمر حيث لم ينه عنها بعنوان انها نجسة .بل لو كانت الخمر طاهرة أيضا كنا نلتزم بحرمة انتفاعاتها للنص فالمتحصل أن مقتضى القاعدة جواز الانتفاع بالاعيان النجسة و المتنجسة في موارد دلالة الدليل على حرمته .( 1 ) ان مقتضى القاعدة جواز بيع النجاسات و المتنجسات وضعا و تكليفا على ما تقتضيه إطلاقات ادلة البيع و صحته و لم يثبت تقييدها بغير النجس أو المتنجس و أما الشهرة و الاجماعات المنقولة و رواية تحف العقول المستدل بها على عدم جواز بيعهما بحسب الوضع أو التكليف فقد ذكرنا في محله انها ضعيفة و لا مسوغ للاعتماد عليها لعدم حجية الشهرة و لا الاجماعات المنقولة و لا رواية التحق .هذا كله بحسب القاعدة و أما بحسب الاخبار فلا بد من النظر إلى أن الاعيان النجسة أيها ممنوع بيعها : فنقول دلت جملة من الاخبار ( 2 ) على أن الخمر قد ألغي الشارع ماليتها و منع عن بيعها و شرائها - لا بما انها نجسة - بل لاجل مبغوضيتها و فسادها بحيث لو أتلفها أحد لم يحكم بضمانه إلا إذا كانت الخمر لاهل الذمة .كما أن الاخبار وردت في النهي عن بيع الكلب بما له من الاقسام سوى الصيود و في بعضها أن ثمنه 1 - رواها علي بن إبراهيم في تفسيره عن ابي الجارود كما في ب 1 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .2 - يراجع ب 5 و 55 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .