حكم التسبيب إلى أكل النجس أو شربه
[ ( مسألة 32 ) كما يحرم الاكل و الشرب للشيء النجس ، كذا يحرم التسبيب لاكل الغير أو شربه ( 1 ) و كذا التسبيب لاستعماله فيما ] و قد اسندوا ذلك إلى أنفسهم في بعضها ( 1 ) و بينا في محله أن إيجاد المقدمة المشتركة بين الجهة المحللة و المحرمة لو حرم في الشريعة المقدسة لحرمت جملة كثيرة من الامور التي نقطع بحليتها كإجارة الدار - مثلا - فان لازم ذلك الالتزام بحرمتها مطلقا للعلم العادي بان المستأجر يرتكب امرا محرما في الدار و لو بسب زوجته أو بكذبه أو بشربه الخمر إلى ذلك من المحرمات مع وضوح جواز اجارة الدار ممن يشرب الخمر و غيره .و كسوق السيارة أو السفينة و نحوهما للعلم الاجمالى بان بعض ركابها قصد الفعل الحرام من السعاية أو الظلم أو القمار أو غيرها من المحرمات و لا سيما في بعض البلاد كطهران و بغداد .( 1 ) التسبيب إلى أكل النجس أو شربه قد يكون مع علم المباشر و ارادته و اختياره و التسبيب حينئذ مما لا اشكال في جوازه إلا من جهة كونه إعانة على الاثم و الحرام و في حرمة الاعانة على الحرام و عدمها بحث طويل تعرضنا له في محله .و هذه الصورة خارجة عن محط كلام الماتن " قده " حيث أن ظاهره إرادة التسبيب الذي لا يتخلل بينه و بين فعل المباشر إرادة و اختيار كما إذا أضاف أحدا و قدم له طعاما متنجسا فاكل الضيف النجس لا بارادته و اختياره - لجهله بالحال - و عليه فيقع الكلام في التسبيب إلى أكل النجس أو شربه مع عدم صدور الفعل من المباشر بإرادته و عدم تخلل الاختيار بين التسبيب و الفعل الصادر من المباشر و هل هو حرام أو لاحرمة فيه ؟ ثم إنه إذا لم يسبب لاكل النجس أو شربه إلا انه كان عالما بنجاسة شيء و حرمته ورأى الغير قد1 - رجع رواية أنى كهمس و صحيحة رفاعة المرويتين ب 59 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .