بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حيث قال : " بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به " ( 1 ) فان الاستصباح بالزيت المتنجس ليس بواجب و لا راجح فالأَمر به في الاخبار المشار إليها إرشاد إلى انه لابد و ان يصرف في الجهة المحللة لئلا ينتفع به في المنفعة المحرمة لان للدهن النجس فائدتان : محللة و محرمة فإذا لم يبين نجاسته للمشتري فمن الجائز أن يصرفه في الجهة المحرمة أعني أكله و هو تسبيب من البايع إلى اصدار مبغوض الشارع من المشتري الجاهل بالحال فالأَمر باعلام نجاسة الدهن للمشتري يدلنا على حرمة التسبيب إلى الحرام و " دعوى " : اختصاص ذلك بالنجاسات فان الاخبار إنما دلت على وجوب الاعلام بنجاسة الزيوت فلا يستفاد منها حرمة التسبيب إلى مطلق المبغوض الواقعي - كما في التسبيب إلى أكل الميتة الطاهرة من الجري و المار ما هي و نحوهما حيث أن أكلها محرم من دون أن تكون نجسة " مدفوعة " : بان المستفاد من إطلاق حرمة الميتة و غيرها من المحرمات - حسب المتفاهم العرفي - أن مطلق انتساب فعلها لي المكلف مبغوض حرام سواء أ كانت النسبة مباشرية أم تسبيبية كما عرفت و هذا لا يفرق فيه بين النجس و الحرام .فتحصل أن التسبيب إلى الفعل الحرام فيما إذا كان للواقع أثر مترتب عليه في نفسه حرام .و بهذا يندفع مار بما يقال من أن وجود الامر المحرم إذا كان مبغوضا من الجميع فكما أنه يقتضي حرمة التسبيب إلى إيجاده كذلك يقتضي وجوب الاعلام به بل يقتضي وجوب الردع عنه لان تركه يؤدي إلى إيجاد المباشر للامر المبغوض الواقعي فهو مفوت للغرض و التفويت حرام و معه لاوجه للحكم بحرمة التسبيب دون الحكم بوجوب الاعلام .و الوجه في الاندفاع انا لم نستند في الحكم بحرمة التسبيب 1 - ورد ذلك فيما رواه معاوية بن وهب و بمضمونه روايات أخر مروية في ب 6 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .