بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته ، و أما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس ، فلا يجب إعلامه .( مسألة 33 ) لا يجوز سقي المسكرات للاطفال ( 1 ) بل يجب ردعهم ، و كذا سائر الاعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم ( 2 ) بل ] الموارد التي نعلم فيها باهتمام الشارع بشيء و عدم رضاه بوقوعه في الخارج بوجه .هذه هي الموارد التي نلتزم فيها بوجوب الاعلام .و أما في غيرها فلم يقم دليل على وجوب الردع و الاعلام و إن كان التسبيب اليه محرما .هذا كله في التسبيب إلى المكلفين و هل التسبيب إلى المجانين و الصبيان أيضا كذلك لاطلاق أدلة المحرمات كما مر تقريبه أو لا مانع من التسبيب إلى المكلفين ؟ الصحيح هو الثاني و ذلك لان الشارع كما انه حرم المحرمات في حق المكلفين كذلك أباحها في حق جماعة آخرين من الصبيان و المجانين فالفعل إنما يصدر من المكلف على وجه مباح و من الظاهر أن التسبيب إلى المباح مباح .نعم فيما إذا علم الاهتمام من الشارع و انه لا يرضى بوقوعه كيف ما اتفق يحرم التسبيب بلا اشكال و من هنا ورد المنع عن سقي المسكر للاطفال ( 1 ) ( 1 ) قد ظهر الحال في هذه المسألة مما قدمناه في سابقتها و قد عرفت أن سقي المسكرات للاطفال حرام إلا أن ذلك مستند إلى الاخبار و العلم بعدم رضا الشارع بشربها كيفما اتفق و ليس من أجل حرمة التسبيب بالاضافة إلى الصبيان .( 2 ) و ذلك لحرمة الاضرار بالمؤمنين و من في حكمهم أعني أطفالهم فإذا فرضنا أن العين النجسة مضرة لهم كما في شرب الابوال لانها - على ما يقولون - 1 - راجع ب 10 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .