[ مطلقا .و أما المتنجسات فان كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة ( 1 ) فالظاهر عدم البأس به ، و إن كان من جهة تنجس سابق ، فالأَقوى جواز التسبب لا كلهم ، و إن كان الاحوط تركه .و أما ردعهم عن الاكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من اشكال .( مسأله 34 ) إذا كان موضع من بيته أو فراشه نجسا ، فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب اعلامه اشكال ( 2 ) ] استفدنا حرمته بالاضافة إلى المكلفين من إطلاق أدلة المحرمات .و أما المكلفين من المجانين و الصبيان فحيث لا تشمله المطلقات فلا محالة يعدر الفعل منه على الوجه المباح و لا يحرم التسبيب إلى المباح فضلا عن أن يجب فيه الردع و الاعلام .( 1 ) بان استندت النجاسة إلى أنفسهم - كما هو الغالب - و الدليل على جواز التسبب و عدم وجوب الردع و الاعلام حينئذ انما هو السيرة القطعية المستمرة بين المسلمين .و أما إذا لم تستند النجاسة إلى أنفسهم - كالماء المتنجس بسبب آخر فقد أفتى الماتن بعدم وجوب الردع حينئذ و هو الصحيح إذ لا دليل على حرمة التسبب بالاضافة إلى المكلفين لعدم صدور الفعل منهم على الوجه الحرام كما لا دليل على وجوب الاعلام حينئذ .و ان احتاط الماتن بترك التسبب استحبابا .( 2 ) عدم وجوب الردع و الاعلام في المسألة مما لا اشكال فيه لعدم الدليل على وجوبهما و انما ثبتت حرمة التسبيب بالاضافة إلى المكلفين و عليه فيدور الحكم مدار صدق التسبب و عدمه و ليس له ضابط كلي بل يختلف باختلاف الموراد - مثلا - إذا مد الضيف يده الرطبة لان يأخذ ثيابه فأصابت الحائط المتنجس