* ( فصل ) * اذا صلى في النجس عن عمد وعلم بطلت صلاته
[ الاعلام بل لا يخلو عن قوة إذا كل مما يستعمله الملك فيما يشترط فيه الطهارة فصل إذا صلى في النجس فان كان عن علم و عمد بطلت صلاته ( 1 ) ] المسائل السالفة إلا انه أراد بالتعرض لها الاشارة إلى أن حرمة التسبيب إلى الحرام مختصة بمالك العين لانه يحرم عليه كذلك يحرم على مالك المنفعة - كما في الاجارة - أو الانتفاع - كما في العارية - أو على من أبيح له التصرف من دون أن يكون مالكا لشيء من العين و المنفعة و الانتفاع ، و على من استولى على المال غصبا و ذلك لان المال إذا تنجس عند هؤلاء ثم أرادوا إرجاعه إلى مالكه أو غيره و لم بينوا نجاسته كان سكوتهم تسبيبا منهم إلى أكل النجس أو شربه و هو حرام .فصل إذا صلى في النجس ( 1 ) مر أن الصلاة يشترط فيها طهارة البدن و الثياب إلا فيما استثنى من طريف النجاسات - كالدم الاقل من الدرهم - أو من طرف المتنجس - كا لا تتم فيه الصلاة - و يدل عليه - مضافا إلى أن المسألة ضرورية و مما لا خلاف فيه - الاخبار المتضافرة التي ستمر عليك في التكلم على جهات المسألة انشاء الله .و عليه فالكلام إنما يقع في خصوصيات المسألة و جهاتها و لا نتكلم عن أصل اشتراط الصلاة بطهارة الثوب و البدن لعدم الخلاف فيه فنقول : الصلاة في النجس قد يكون عن علم و عمد و قد لا يكون كذلك و على الثاني قد يستند صلاته في النجس إلى جهله و قد يستند إلى نسيانه ، و كل من الجهل و النسيان إما أن يتعلق بموضوع النجس - كما إذا لم يدر أن المايع الواقع على ثوبه