بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و كذا رطوباتهما ، و أجزاؤهما ، و ان كانت مما لا تحله الحياة ( 1 ) كالشعر ، و العظم ، و نحوهما .] و ذلك لانا و ان صححنا استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد في محله إلا انه يتوقف على قيام قرينة تدل على ذلك لا محالة ، و بما انه لم تقم قرينة على إرادة ذلك من الكلب و الخنزير الواردين في ادلة نجاستهما فلا يمكننا الحكم بإرادة الاعم من البريين و البحريين فيختص الحكم بالاولين ، للقطع بارادتهما على كل حال هذا .ثم لو تنزلنا و قلنا ان الكلب و الخنزير البحريين من طبيعة البري منهما و هما من حقيقة واحدة و طبيعة فاردة و لا فرق بينهما إلا في ان أحدهما بري و الآخر بحري فايضا لا موجب للحكم بنجاسة البحري منهما لا لانصراف أدلة نجاسة الكلب و الخنزير إلى خصوص البحري منهما كما ادعاه جماعة من الاصحاب فان عهدة إثبات هذه الدعوي على مدعيها ، بل لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سأل أبا عبد الله - ع - رجل و انا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس فقال الرجل : جعلت فداك انها علاجي ( في بلادي ) و انما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد الله - ع - : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ فقال الرجل : لا فقال : ليس به بأس ( 1 ) لانها نفت البأس عن جلود ما يسمى بكلب الماء ، و هي و ان وردت في خصوص كلب الماء إلا ان سؤاله - ع - عن انه هل تعيش خارجة من الماء ؟ و نفيه البأس بعد ذلك كالصريح في ان العلة في الحكم بالطهارة كون الحيوان مما لا يعيش خارجا عن الماء ، و بذلك تشمل الصحيحة كلا من الكلب و الخنزير البحريين فيحكم بطهارتهما كما في المتن ( 1 ) للادلة المتقدمة الدالة على نجاسة الكلب و الخنزير بجميع أجزائهما 1 - المروية في ب 10 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .