بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ان كانت مما لا تحله الحياة و لا خلاف في المسألة إلا عن السيد المرتضى وجده " قد هما " حيث ذهبا إلى طهارة ما لا تحله الحياة من أجزائهما .و السيد " قده " و ان لم يستدل على مرامه بشيء من الاخبار إلا انه ادعى ان ما لا تحله الحياة - كالشعر و العظم و نحوهما - لا يكون من أجزاء الحيوان الحي ثم أيد كلامه بدعوى إجماع الاصحاب عليه .و لا يخفى فساد ما ذهب اليه و ذلك لمنافاته لاطلاقات أدلة نجاسة الكلب و الخنزير حيث دلت على نجاستهما بما لهما من الاجزاء من فرق في ذلك بين ما تحله الحياة و ما لا تحله الحياة ، و دعوى الاجماع على طهارة ما لا تحله الحياة من اجزائهما جزافية .بل الاجماع منعقد على خلافه ، و إنكار ان ما لا تحله الحياة جزء من الحيوان مكابرة كيف و هو معدود من اجزائه عند العرف و الشرع و اللغة .و أما ما نسب اليه من الاستدلال على ذلك بان ما لا تحله الحياة من أجزائهما نظير شعر الميتة و عظمها و غيرهما مما لا تحله الحياة فيدفعه : انه قياس و العمل بالقياس منهى عنه في الشريعة المقدسة .هذا على انه قياس مع الفارق ، لوضوح ان نجاسة الكلب و الخنزير نجاسة ذاتية و غير مستندة إلى موتهما و نجاسة الميتة عرضية مستندة إلى الموت مع الحكم بطارتها قبله ، و الموت انما يعرض الاجزاء التي تحلها الحياة دون ما لا تحله و معه لاوجه لنجاسة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة فما ذهب اليه علم الهدى وجده مما لا دليل عليه .نعم هناك جملة من الاخبار لا تخلو عن الاشعار بطهارة شعر الخنزير و جلده و كان ينبغي له " قده " أن يستدل بها على مسلكه " منها " : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله - ع - قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء البئر هل يتوضأ من ذلك الماء ؟ قال لا بأس ( 1 ) و الجواب عن ذلك انه لا دلالة لها على طهارة شعر الخنزير 1 - المروية في ب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .