بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فلا معنى للحكم ببطلانها و استينافها لانه لو استأنفها أيضا يصلي في الثوب النجس فالمستأنفة كالمبتدءة و الاخبار المتقدمة شاملة لصورة العجز عن إيقاع الصلاة في وقتها مع الطهارة و معه يرجع إلى ما تقتضيه القاعدة و قد بينا في أوائل المسألة أن مقتضى القاعدة صحة الصلاة في النجس مع الجهل .و عليه فالصلوة في الصورة الثالثة محكومة بالصحة فيما إذا لم يسع الوقت لا عادتها في الوقت مع الطهارة كما حكم به في المتن هذا كله في الصورة الثالثة .و ( أما الصورة الثانية ) : و هي ما إذا انكشف وقوع النجاسة على ثوبه أو بدنه بعد دخوله في الصلاة و قبل الالتفات إليها بأن علم وقوع جملة من الاجزاء المتقدمة في النجس فهل يلتحق بالصورة الاولى فيحكم بصحة الصلاة و وجوب الازالة في أثنائها أو تلتحق بالصورة الثالثة فيحكم ببطلانها و استينافها مع الطهارة ؟ ظاهر عبارة الماتن التحاقها بالثالثة حيث أن الصورتين مندمجتان في قوله : فان علم سبقها و ان وقع بعض صلاته مع النجاسة .و حكم فيهما ببطلان الصلاة عند سعة الوقت للاعادة و لعل الوجه فيه أن العبرة في الحكم ببطلان الصلاة و وجوب الاعادة عن الماتن " قده " إنما هي بوقوع بعض الصلاة مع النجس بلا تفرقة بين كون الاجزاء المتقدمة - على زمان الالتفات - واقعة في النجس بتمامها و بين ما إذا كانت واقعة فيه ببعضها .إلا أن ظاهر الاصحاب التحاقها بما إذا علم بحدوث النجاسة في أثناء الصلاة من دون أن يقع شيء من الاجزاء السابقة مع النجس .و قد عرفت صحة الصلاة حينئذ و كيف كان المتبع هو الدليل و الظاهر صحة الصلاة في هذه الصورة كما هو ظاهر الاصحاب و ذلك لان حسنة محمد بن مسلم و موثقة داود بن سرحان و غيرهما من الاخبار المتقدمة تقتضي صحة الصلاة في النجس في جميع الصور الثلاث حيث دلت على أن من علم بنجاسة ثوبه في أثناء صلاته يتم و لم تفصل بين ما إذا كانت النجاسة واقعة في