[ و لو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر ، فتولد منهما ولد ، فان صدق عليه اسم أحدهما تبعه ( 1 ) و إن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاخر ، أو كان مما ليس له مثل في الخارج ، كان طاهرا ( 2 ) ] و لا يمكن الاستدلا بهذه الرواية أيضا لان ظاهرها - بقرينة تأنيث الضمير و التوصيف بكلمة التي - عدم البأس بالشرب و التوضوء من البئر المذكورة في الحديث فهي ناظرة إلى عدم انفعال ماء البئر بملاقاة النجس و أجنبية عن الدلالة على طهارة شعر الخنزير رأسا ، على ان الرواية ضعيفة لعدم توثيق الحسين بن زرارة في الرجال حيث ان مجرد دعاء الامام - ع - في حقه لا يدل على وثاقته .هذا و قد أثبت صاحب الحدائق و المحقق الهمداني " قد هما " رواية اخرى في المقام و أسندها في الحدائق إلى الحسين بن زياد و عبر عنها بالموثقة و أسندها في مصباح الفقية إلى الحسين بن زرارة عن الصادق - ع - قال قلت له : جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها قال : لا بأس .و لم نعثر نحن على هذه الرواية بعد ما فحصنا عنها في جوامع الاخبار و الله العالم بحقائق الامور .و المتحصل ان الكلب و الخنزير محكومان بالنجاسة بجميع اجزائهما الاعم مما تحله الحياة و ما لا تحله ، لما مر .مضافا إلى ان الغالب في الاخبار الواردة في نجاستهما انما هو السوأل عن مسهما أو اصابتهما باليد و الثوب و من الظاهر ان اليد و الثوب انما يصب شعرهما عادة - لاعلى بشرتهما - لا حاطته ببدنهما و الشعر مما لا تحله الحياة و قد دلت على نجاسته فيما إذا أصابته اليد أو الثوب مع الرطوبة .( 1 ) لصدق انه كلب أو خنزير .( 2 ) لان النجاسة و غيرها من الاحكام انما ترتبت على ما صدق عليه عنوان الكلب أو الخنزير خارجا فما لم يصدق عليه عنوان أحدهما لا دليل على