بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الجسد ، فاعمل على ذلك إن شاء الله ( 1 ) فانها كما ترى صريحة في التفصيل بين الوقت و خارجه لقوله عليه السلام إن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت .و معناه أنه لا يعيد الصلاة في وقتها .و قد نوقش في الاستدلال بهذه الرواية باضطراب متنها و إجمال عبائرها و قد شهد بإجمالها المحدث الكاشاني " قده " حيث حكي عنه : أن الرواية يشبه أن يكون قد وقع فيه غلط من النساخ .و مع اجمال الرواية لا يمكن أن تنهض حجة لاثبات حكم شرعي .و لا يخفى ما في هذه المناقشة أما " أولا " : فلاجل أن اجمال جملة من جملات الرواية و اضطراب بعضها من حيث الدلالة لا يكاد يسرى إلى جملاتها الصريحة بوجه فالقاعدة أن يؤخذ بصريحها و تطرح مجملاتها و متشابهاتها و قوله " لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت " لا نرى في اي اجمال أو اضطراب فلا إجمال في دلالته .و أما " ثانيا " : فلما قدمناه في بحث تنجيس المتنجس من أن الرواية مجملة و لا انها مضطربة المتن في شيء .نعم هي من جملة الادلة القائمة على عدم تنجيس المتنجس و بذلك يرتفع الاضطراب المتوهم عن الحدث فان الوجه في قوله " أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه " إنما هو نجاسة بدنه أعنى كفه ، لا بطلان وضوئه فانه بناء على عدم تنجيس المتنجس محكوم بصحته ، حيث أن كفه المتنجسة التي يبست بالتمسح بالخرقة لا تنجس ما يلاقيها من الماء أو غيره و مع طهارة الماء يحكم بصحة الوضوء و إن كان بعض اعضائه - و هو كفه - متنجسا ، حيث لا دليل على اعتبار طهارة الاعضاء في الوضوء إلا من جهة عدم سرايه النجاسة إلى الماء و مع البناء على عدم تنجيس المتنجس يبقى ماء الوضوء و سائر اعضائه على طهارته فنجاسة الكف لا تكون مانعة عن صحة الوضوء فبطلان الصلوات حينئذ مستند إلى 1 - المروية في ب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل .