ناسي الحكم لا يجب عليه الاعادة والقضاء
[ أمكن التطهير أو التبديل أم لا ( 1 ) ( مسألة 1 ) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله ( 2 ) في وجوب الاعادة و القضاء .( مسألة 2 ) لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ، ثم صلى فيه ، ] هذا .على أن المسألة منصوصة كما في صحيحة ابن سنان المتقدمة ( 1 ) المروية عن كتاب المشيخة لا بن محبوب حيث ورد فيها " و ان كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد و أنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك " و صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل ذكر و هو في صلاته انه لم يستنج من الخلا قال : ينصرف و يستنجي من الخلا و يعيد الصلاة ..( 2 ) ( 1 ) لاطلاقات الاخبار الدالة على ان ناسي النجاسة يعيد صلاته .( 2 ) لا اشكال في أن ناسي الحكم كجاهله فان الناسي هو الجاهل بعينه إذ لا واسطة بين العالم و الجاهل حيث أن المكلف إما أن ينكشف لديه الشيء و إما أن لا ينكشف ، الثاني هو الجاهل ، و الناسي ايضا كذلك لعدم انكشاف الحكم لديه إما لتقصيره و إما لقصوره فكون الناسي داخلا في موضوع الجاهل مما لا شبهة فيه و إنما الكلام في أن حكمه ايضا حكم الجاهل أو أن له حكما يخص به ؟ و بما أنه ظهر مما تقدم أنه لا مانع من شمول حديث " لا تعاد " للجاهل الناسي فضلا عن الجاهل الناسي فالأَقرب صحة صلاته إلا أن الحكم بالصحة يختص بما إذا كان الناسي معذورا كما كان هذا هو الحال في الجاهل الناسي .1 - في ص 362 2 - المروية في ب 9 و 10 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .