بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و ان كان الاحوط الاجتناب عن المتولد مهما ، إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ( 1 ) ] ( 1 ) و عن الشهيدين في الذكرى و الروض الحكم بنجاسة المتولد من النجسين و ان باينهما في الاسم و لا يمكن المساعدة عليه و ذلك لان الوجه في ذلك ان كان تبعية الولد لابويه فيدفعه : انه لا ملازمة بين نجاسة الابوين و نجاسة ولدهما لما عرفت من عدم قيام الدليل على التبعية مطلقا .و ان كان الوجه فيه هو استصحاب نجاسة الولد المتيقنة حال كونه علقة لكونها دما و الدم نجس ، كما اعتمد عليه بعضهم في الحكم بنجاسة أولاد الكفار و به حكم بنجاسة ولد الكافر و ان لم يكن كافرا .فهذا الوجه لو تم - فكما يجري في المتولد من النجسين كذلك يجري فيما إذا كان أحد أبويه نجسا دون الآخر و ذلك للعلم بنجاسته حال كونه علقة ، بل يكون كتأسيس أصل كلي في جميع الحيوانات فيحكم بنجاسة كل حيوان لسبقه بالنجاسة حال كونه علقة إلا ما خرج بالدليل .إلا انه تام و ذلك أما " أولا " ) : فلعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الالهية في نفسه على ما مر منا مرة و أما " ثانيا " : فلعدم بقاء موضوعه ، لان ما علمنا بنجاسته انما هو الدم و ما نشك في نجاسته هو الحيوان وأحدهما الآخر و معه لا مجرى للاستصحاب بوجه .هذا كله إذا أريد به استصحاب نجاسته المتيقنة حال كونه دما .و أما إذا أريد به استصحاب نجاسته المتيقنة حال كونه مضغة بدعوى : ان المضغة تابعة لامها و معدودة من أجزائها و المفروض نجاسة أمه بما لها من الاجزاء فحيث انه مقطوع النجاسة سابقا و نشك في بقائها و ارتفاعها بعد تولده فالأَصل يقتضي الحكم ببقائه على نجاسته " ففيه " : " أولا " : انه لو تم لجرى في المتولد من الام النجس أيضا و ان كان أبوه طاهرا و " ثانيا " : انه من