اذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما ولم يتمكن إلا من صلاة واحدة صلى في أحدهما ولا يصلي عاريا
[ و إن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة ( 1 ) يصلي في أحدهما ، لا عاريا ] ( 1 ) إذا لم يتمكن الا من صلاة واحدة لضيق الوقت أو لغيره من الاعذار فهل يصلي في أحدهما أو يصلى عاريا أو يتخير بينهما ؟ فان قلنا بوجوب الصلاة في الثوب النجس عند دوران الامر بين الصلاة فيه و الصلاة عاريا كما قلنا به حسبما استفدناه من الاخبار الواردة في تلك المسألة من أن شرطية التستر أقوى من مانعيه النجاسة في الصلاة فلا بد في المقام من الحكم بوجوب الصلاة في أحد المشتبهين لان شرطية التستر إذا كانت أهم من مانعية النجس و متقدمة عليها عند العلم به فتتقدم عليها عند الشك في النجاسة بالاولوية القطعية لوضوح أن الصلاة إذا وجبت مع العلم بمقارنتها لوجود ما هو مانع في طبعه فلا محالة تكون واجبة عند احتمال مقارنتها له بطريق أولى و إن شئت قلت إن تقديم الصلاة في الثوب النجس على الصلاة عاريا إنما هو من جهة أهمية الركوع و السجود عند الشارع من شرطية طهارة الثوب في الصلاة - حسبما يستفاد من الاخبار - لما مر من انه إذا صلى عاريا يؤمي في ركوعه و سجوده .فإذا اقتضت أهمية الركوع و السجود تعين الصلاة في الثوب المعلوم نجاسته فتقتضي أهميتها وجوبها في الثوب المحتمل نجاسته بالاولوية القطعية كما مر .و أما ان قلنا في تلك المسألة بوجوب الصلاة عاريا فهل يجب القول به فيما نحن فيه أو لابد في المقام من الحكم بوجوب الصلاة في أحد المشتبهين ؟ الظاهر أنه لا علاقة بين المسألتين لانا لو قلنا هناك بوجوب الصلاة عاريا فانما نلتزم به للنصوص و هي إنما وردت في مورد دوران الامر بين الصلاة عاريا و الصلاة في الثوب المعلوم نجاسته ، و لا مسوغ للتعدي عن موردها إلى ما إذا كان الثوب مشكوك النجاسة و ذلك للفرق بين الصورتين حيث أن المكلف في مورد النصوص متمكن من الصلاة في الثوب الطاهر لانحصار ثوبه بما يعلم بنجاسته .و أما من كان عنده ثوبان يعلم