بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و الاحوط القضاء خارج الوقت ( 1 ) في الآخر أيضا إن أمكن و إلا عاريا ] بنجاسة أحدهما فهو متمكن من الاتيان بالصلاة في الثوب الطاهر يقينا لطهارة أحد المشتبهين على الفرض و غاية الامر لا يتمكن من تمييزه و تشخيص أن الصلاة الواقعة في الثوب الطاهر أي منهما فالمتعين أن يصلي في أحد المشتبهين فيما نحن فيه و لا يمكنه الصلاة عاريا لانه يوجب القطع بكونها فاقدة لشرطها .و هذا بخلاف الصلاة في أحد المشتبهين لان غاية ما يترتب عليها احتمال اقترانها بالنجاسة و مع دوران الامر بين الموافقة الاحتمالية و المخالفة القطعية لا إشكال في أن الاولى أولى و هي متقدمة على المخالفة القطعية عند العقل لاستقلاله بعدم جواز المخالفة القطعية مع التمكن من الموافقة الاحتمالية و لا يرى المكلف مخيرا بينهما فالمتيقن هو الصلاة في أحد المشتبهين مع سعة الوقت و ضيقه .نعم لو كنا اعتمدنا في تلك المسألة على أن مانعية النجاسة أهم من شرطية التستر في الصلاة لامكن التعدي إلى ما نحن فيه إلا أن الامر ليس كذلك كما عرفت .( 1 ) ما سردناه في المسألة المتقدمة إنما هو بالاضافة إلى وظيفة المكلف في الوقت ، و هل يجب عليه القضاء خارج الوقت ، لعدم إحراز إمتثال الواجب في وقته ، لجواز ان يكون ما اتى به من الصلاة واقعة في الثوب النجس - و من هنا احتاط الماتن بالقضاء خارج الوقت في الثوب الآخر إن أمكن و الا فعاريا - أو لا يجب ؟ التحقيق عدم وجوبه و ذلك لان القضاء انما هو بامر جديد و موضوعه فوت الفريضة في وقتها ، و لم يتحقق هذا في المقام ، فان الواجب على المكلف في ظرفه لم يكن سوى الاتيان بالصلاة في أحد المشتبهين لاستقلال العقل بلزوم الموافقة الاحتمالية و التنزل إلى الامتثال الاجمالي عند عدم التمكن من الموافقة القطعية للمأمور به ، و حيث أن المكلف أنى به في ظرفه فنقطع بعدم فوت الواجب عنه في وقته .نعم لو كان وجوب القضاء متفرعا على ترك الواجب