[ عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا ( 1 ) ( مسألة 7 ) إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفى تكرار الصلاة في اثنين سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد و شك في نجاسة الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ، لان الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة ، و إن لم يكن مميزا ، و إن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، و إن علم بنجاسة الاثنين في اربع يكفى الثلاث ( 2 ) و المعيار - كما تقدم سابقا - التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر .] الصلاة و الالتزام بأن الامتثال الاجمالي كالتفصيلي مطلقا .( 1 ) العبادة إنما يعتبر في صحتها أن يؤتى بها بداع قربى إلهي .و أما خصوصياتها الفردية من حيث الزمان و المكان و غيرهما فهي موكولة إلى اختيار المكلفين و للمكلف ان يختار أية خصوصية يريدها بلا فرق في ذلك بين استناد اختياره الخصوصيات الفردية إلى داع عقلائي و عدمه - كما إذا اختار الصلاة في مكان مشمس بلادا ع عقلائي في نظره فان صلاته محكومة بالصحة حيث أتى بها بقصد القربة و الامتثال هذا بحسب خصوصيات الافراد العرضية أو الطولية و كذلك الحال في المقام فان العبادة بعد ما كانت صادرة بداع القربة فلا محالة يحكم بصحتها سواء أ كان اختياره الامتثال الاجمالى أو التفصيلي بداع عقلائي ام لم يكن ، و على الجملة لا يعتبر في صحة الصلاة في الثوبين المشتبهين أن يكون اختيار هذا النوع من الامتثال مستندا إلى داع عقلائي .بل اللازم أن يكون أصل العبادة بداع إلهي و الخصوصيات الفردية موكولة إلى اختيار المكلفين .( 2 ) و الضابط أن يزيد عدد المأنى به على عدد المعلوم بالاجمال بواحد فانه