البحث عما يدل بعمومه على نجاسة كل الدم
و الجروح ( 1 ) و دم الحيض ( 2 ) و دم الرعاف ( 3 ) .
و غير ذلك من الموارد الخاصة فالمهم أن يتكلم في انه هل يوجد في شيء من أدلة نجاسته ما يقتضى بعمومه نجاسة كل دم على الاطلاق حتى يتمسك به عند الشك في بعض أفراده و مصاديقه ، و يحتاج الحكم بطهارته إلى دليل مخرج عنه أو أن الحكم بنجاسته يختص بالموارد المتقدمة و غيرها مما نص على نجاسته ؟ و الاول هو الصحيح ، و يمكن أن يستدل عليه بوجهين : ( أحدهما ) : ارتكاز نجاسته في أذهان المسلمين على وجه الاطلاق من اختصاصه بعصر دون عصر ، لتحققه حتى في عصرهم - ع - و الخلاف و ان وقع بين أصحابنا في بعض خصوصيات المسألة إلا أن نجاسته في الجملة لعلها كانت مفروغا عنها عند الرواة ، و لذا تراهم يسألون في رواياتهم عن أحكامه من تقييده بشيء و لا تخصيصه بخصوصية و كذا
- في الصلاة هل ينزعه ؟ قال : ان كان لا يدميه فيلنزعه و ان كان يدميه فلينصرف ، و عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له ان بقطع الثالول و هو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه ؟ قال : ان لم يتخوف ان سيل الدم فلا بأس و ان تخوف ان الدم يسيل فلا يفعله .
المروية في ب 2 و 27 من أبواب قواطع الصلاة .
1 - سماعة بن مهران عن الصادق - ع - قال : إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ و ينقطع الدم .
المروية في ب 22 من أبواب النجاسات من الوسائل .
2 - : أبو بصير عن ابي عبد الله - ع - أو ابي جعفر - ع - قال : لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره دم الحيض فان قليله و كثيره في الثوب ان رآه أو لم يره سواء .
المروية في ب 21 .
و عن سورة بن كليب عن ابي عبد الله - ع - عن المرأة الحائض أ تغسل ثيابها التي لبستها في طمثها ؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم .
.
المروية في ب 28 من أبواب النجاسات من الوسائل .
3 - محمد بن مسلم عن ابي جعفر - ع - قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيغسل انفه .
.
المروية في ب 2 من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل .