بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مع التيمم ، كذلك الصلاة المشروطة بطهارة الثوب و البدن فان بدلها الصلاة عاريا أو في الثوب و البدن المتنجسين ، و القدرة في كل منهما شرط شرعي .نعم لا بدل للشرط في نفسه أعني طهارة الثوب و البدن إلا أن الامر بالشرط لما لم يكن أمرا نفسيا و كان إرشادا إلى تقييد المشروط به كان المعتبر لحاظ نفس المشروط و أن له بدلا أو لا بدل له لانه الواجب النفسي دون شرطه .و احتمال الاهمية في الصلاة متيمما مع الثوب أو البدن المتنجسين و ان كان موجودا لا محالة إلا أنه لا يقتضي الترجيح في المتزاحمين المشروطين بالقدرة العقلية و ذلك لان الخطاب فيهما لما كان مطلقا كان استكشاف اشتمالهما على الملاك حتى حال تزاحمهما من إطلاق الخطابين بمكان من الوضوح و حيث انهما واجبان فيكون احتمال الاهمية في أحدهما مرجحا له .و هذا بخلاف المشروطين بالقدرة الشرعية و ذلك لانه لا إطلاق في خطابهما حتى يشمل صورة تزاحمهما لتقييد كل منهما بالقدرة عليه فلا مجال فيهما لاستكشاف اشتمالهما على الملاك بل المقتضي و الملاك إنما هو لاحدهما ، إذ لا قدرة إلا لاحدهما و لا ندري أن ما يحتمل أهميته هو المشتمل على الملاك أو غيره فلم يثبت وجوب ما يحتمل أهميته و ملاكه حتى يتقدم على غيره .نعم على تقدير وجوبه و ملاكه نعلم باهميته و لكن من أخبرنا بوجوبه و اشتماله على الملاك ؟ و الجائز أن يكون الواجب و المشتمل على الملاك هو ما لا يحتمل أهميته .و النتيجة أن المكلف يتخير بين تحصيل الطهارة من الحدث و بين تحصيل الطهارة من الخبث .نعم الاحوط أن يستعمل الماء في تطهير بدنه أو ثوبه إذ به يحصل القطع بالفراغ إما لاجل أنه المتعين حينئذ - كما ذكروه - و أما لانه أحد عدلي الواجب التخييري ، كما أن الاحوط أن يستعمله في ازالة الخبث أولا ثم يتيمم حتى يصدق عليه فاقد الماء حال تيممه .