[ ( مسألة 11 ) إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الاعادة ( 1 ) بعد التمكن من التطهير نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة ] ( 1 ) للمسألة صور : " الاولى " : أن يعتقد تمكنه من الصلاة مع طهارة الثوب و البدن إلى آخر الوقت " الثانية " : أن يعتقد عدم تمكنه منها إلى آخر الوقت " الثالثة " : أن يشك في ارتفاع اضطراره إلى آخر الوقت و عدمه إلا انه شرع في صلاته باستصحاب بقاء اضطراره إلى آخر الوقت .( أما الصورة الاولى ) فلا شبهة فيها في وجوب الاعادة لان الامر انما تعلق بالطبيعة الواقعة بين المبدء و المنتهى ، و المكلف لم يضطر إلى إيقاع تلك الطبيعة في الثوب أو البدن المتنجسين ، و إنما اضطر إلى اتيان فرد من افرادها مع النجس فلم يتعلق الاضطرار بترك المأمور به و معه لا موجب لتوهم اجزاء ما اتى به عن الوظيفة الواقعية بوجه .بل لا مسوغ معه للبدار لاعتقاده التمكن من المامور به إلى آخر الوقت و هذه الصورة خارجة عن محط كلام الماتن " قده " .و ( أما الصورة الثانية و الثالثة ) فهما محل البحث في المقام و قد وقع الكلام فيهما في أنه إذا دخل في الصلاة باعتقاد عدم ارتفاع اضطراره إلى آخر الوقت أو باستصحاب بقائه ثم انكشف تمكنه من الصلاة المأمور بها في وقتها فهل تجب عليه الاعادة أو لا تجب ؟ قد يكون الاضطرار إلى الصلاة مع النجاسة مستندا إلى التقية و لا ينبغي الاشكال حينئذ في عدم وجوب الاعادة بعد التمكن من التطهير ، لان المأتي به تقية كالمأمور به الواقعي على ما يأتي في محله .و قد يستند الاضطرار إلى امر آخر كعدم وجدانه الماء - مثلا - و الصحيح حينئذ ايضا عدم وجوب الاعادة لحديث لا تعاد ، لما مر من أن مقتضاه عدم وجوب الاعادة على من صلى في النجس للاضطرار معتقدا عدم تمكنه من المأمور به إلى اخر الوقت حيث أنه من مصاديق الجاهل بالاشتراط ، و المراد بالطهور في الحديث