[ أستأنف في سعة الوقت ( 1 ) و الاحوط الاتمام و الاعادة .( مسألة 12 ) إذا اضطر إلى السجود على محل نجس ( 2 ) لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر .] هو الطهارة من الحدث فلا عموم فيها يشمل الطهارة من الخبث و لا انها مجملة للقرينة المتقدمة فراجع .نعم القاعدة تقتضي وجوب الاعادة في المسألة حيث أنها تقتضي عدم كفاية الاتيان بالمأمور به الظاهري فضلا عن المأمور به التخيلى عن المأمور به الواقعي و إلى ذلك نظرنا في الطبعة الاولى من تعليقاتنا حيث استظهرنا وجوب الاعادة في المسألة ، و لكن مقتضى حديث لا تعاد عدم الاعادة كما مر .( 1 ) لان الصلاة بأسرها عمل واحد لم يقع في حال الاضطرار و إنما اتى ببعضه في النجس مع التمكن من تطهير ثوبه أو بدنه .( 2 ) أو اضطر إلى السجدة على ما لا يصح السجود عليه أو على السجدة في موضع مرتفع عن موضع قدميه أربعة أصابع ، و الكلام في هذه المسألة بعينه الكلام في المسألة السابقة فان القاعدة تقتضي وجوب الاعادة و مقتضى حديث لا تعاد عدمها كما مر .و قد يقال أن مستند اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه انما هو الاجماع و المتيقن منه ما إذا تمكن المكلف من السجود على المحل الطاهر حال الصلاة - لانه الميزان في الاختيار و الاضطرار - و حيث أن المكلف متمكن من السجدة على المحل الطاهر فلا يشمله ما دل على اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه .و حاصله أن مدرك اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه قاصر الشمول للمسألة فصحة الصلاة و عدم وجوب إعادتها حينئذ على طبق القاعدة بحيث لو قلنا بوجوب الاعادة في المسألة السابقة ايضا لا نلتزم بوجوبها في المقام .و هذا المدعى يتوقف على ثبوت امرين : " أحدهما " : أن يكون مدرك اعتبار الطهارة في