اذا سجد على الموضع المتنجس جهلا أو نسيانا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا سجد على الموضع المتنجس جهلا أو نسيانا

محل السجود منحصرا بالاجماع المدعى و " ثانيهما " أن لا يكون لمعقد الاجماع اطذق يشمل كلتا حالتي الاضطرار و الاختيار حال الصلاة و لم يثبت شيء منهما .

أما عدم انحصار الدليل بالاجماع المدعى فلصحيحة حسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه ؟ فكتب إلى بخطه : إن الماء و النار قد طهراه ( 1 ) فانها كما اسلفناه في بعض المباحث المتقدمة يقتضي اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه لكشفها عن مفروغية اعتبار الطهارة فيه عند السائل و ارتكازه في ذهنه ، و قد قرره عليه السلام على هذا الاعتقاد و الارتكاز حيث اجابه بأن النار و الماء قد طهراه فمدرك اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه منحصر بالاجماع .

و اما إطلاق معقد إجماعهم فلان وزان اشتراط الطهارة فيما يسجد عليه وزان اشتراطها في الثوب و البدن فكما أن الثاني مطلق يشمل كلتا حالتي الاختيار و الاضطرار فكذلك الحال في سابقه فإطلاق اشتراطهم يعم كلتا الصورتين قطعا .

و السر في دعوى القطع بالاطلاق أنا لا نحتمل فقيها بل و لا متفقها يفتي بجواز السجدة علي المحل النجس بمجرد عدم تمكن المصلي من السجدة على المحل الطاهر حال الصلاة مع القطع بتمكنه منها بعد الصلاة .

و ليس هذا إلا لاجل أن اشتراط الطهارة فيما يسجد عليه يعم حالتي الاختيار و الاضطرار حال الصلاة .

و على الجملة حال هذه المسألة حال المسألة المتقدمة بعينها ، على أن لنا أن نعكس الامر بان نلتزم بعدم وجوب الاعادة في المسألة المتقدمة لحديث لا تعاد ، و نلتزم بوجوبها في هذه المسألة حيث أنه سجد على المحل النجس و لم يأت بالمأمور به و نمنع عن التمسك بالحديث بدعوى أنه يقتضى وجوب الاعادة إذا لا خلال بالسجود مما يعاد منه الصلاة و تفصيل الكلام في ذلك و اندفاع هذه الشبهة يأتي في الحاشية الآتية .

1 - المروية في ب 81 من النجاسات و 10 من أبواب ما يسجد عليه من الوسائل .

/ 533