بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الانقطاع المساوق للبرء فهو عطف توضيح و بيان لقوله حتى يبرء ، و لم يرد منه الانقطاع الموقت بسد طريقه بشيء بحيث لو ارتفع لسال ، فان الغاية إذا كانت هي انقطاعه مع بقاء الجرح بحاله لم يكن لذكر البرء قبل ذلك معنى صحيح فان المدار حينئذ على مجرد الانقطاع و لو من برء فما معنى ذكر البرء قبله فالرواية مطلقة من جهتي المشقة و السيلان و لا دلالة لها على اعتبارهما بوجه .و " منها " : مضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل به الجرح و القرح فلا يستطيع أن يربطه و لا يغسل دمه قال : يصلي و لا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة ، فانه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة ( 1 ) فان الغسل كل ساعة إنما يكون مع السيلان و عدم الفترة في البين ، إذ معها لا حاجة إلى الغسل كل ساعة .و يدفعه : " أولا " : أن الرواية مضمرة إذ لم يثبت أن سماعة لا يروي عن الامام عليه السلام و " ثانيا " : ليس عدم الاستطاعة من الغسل كل ساعة علة للعفو و إلا لوجب القول بعدم العفو عمن استطاع من غسل ثوبه كذلك و للزم حمل موثقة أبي بصير المتقدمة على عدم تمكن الامام من غسل ثوبه كل ساعة ، و لا يمكن الالتزام بذلك .على أن غسل الثوب و البدن إنما هو مقدمة للصلاة و لا تجب الصلاة كل ساعة لتجب تحصيل مقدمتها كذلك فلا معنى له إلا أن يكون حكمة لما دلت عليه الرواية من عدم وجوب غسل الثوب في كل يوم إلا مرة واحدة ، و قد أتى بها تقريبا للاذهان فمعناه أن المكلف لا يتمكن من غسل ثوبه في كل ساعة من ساعات وجوب الصلاة .فإذا كان الجرح أو القرح يدميان كل أربع ساعات - مثلا - مرة واحدة يصدق أن يقال انه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة من ساعات الصلاة أو أصابة الدم ، و أين هذا من اعتبار استمرار السيلان في العفو كإعتباره في الحائض ، فلا دلالة للرواية على 1 - المروية في ب 22 من أبواب النجاسات من الوسائل .