بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اعتبار السيلان .نعم يمكن أن يستدل بها على اعتبار المشقة في العفو لقوله عليه السلام فانه لا يستطيع أن يغسل ...و يدفعه أن الامام عليه السلام إنما ذكر ذلك لاجل أنه مفروض السوأل فان سماعة إنما سأله عمن به جرح أو قرح لا يستطيع أن يغسله و يربطه .فكأنه سلام الله عليه قال : و حيث أن مفروض المسألة عدم تمكن الرجل من الغسل فلا يغسله إلا مرة في كل يوم ، لا لاجل اعتباره في العفو .نعم ظاهرها وجوب الغسل مرة في كل يوم و هو أمر آخر يأتي عليه الكلام عن قريب ، حيث وقع الكلام في أنه واجب أو مستحب فلو قوينا استحبابه يزداد ضعف ما توهم من دلالتها على اعتبار المشقة في العفو لدلالتها على عدم وجوب الغسل مطلقا مع التمكن و عدمه و " منها " : موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم و القيح فيصيب ثوبي ، فقال : دعه فلا يضرك أن لا تغسله ( 1 ) بدعوى دلالتها على اعتبار السيلان في العفو .و فيه : إن سيلان الدم إنما ورد في كلام السائل و لم يؤخذ في موضوع الحكم في كلامه عليه السلام و " منها " : صحيحة محمد بن مسلم المروية في السرائر عن كتاب البزنطي قال : قال : إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها و لا حبس دمها يصلي و لا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة ( 2 ) فان عدم التمكن من حبس الدم لا يكون إلا باستمرار سيلانه ، و لا يضرها الاضمار لان محمد بن مسلم لا يروي عن غيرهم عليهم السلام .و الجواب عنها : أن عدم التمكن من حبس الدم يصدق على من به جرح يدمي في كل أربع ساعات - مثلا - و هو لا يتمكن من حبسه ، و أين هذا من اعتبار استمرار السيلان - كما في الحائض - فلا دلالة 1 - الرواية في ب 22 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - السرائر : نوادر البزنطى الحديث 14 و عنه في هامش الطبعة الاخيرة من الوسائل ج 2 ص 1029