لا فرق في العفو عن دم القروح والجروح بين كونه في الثوب أو البدن قليلا كان أم كثيرا ، أمكن الازالة أوالتبديل بلا مشقة أم لا . - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2
لا فرق في العفو عن دم القروح والجروح بين كونه في الثوب أو البدن قليلا كان أم كثيرا ، أمكن الازالة أوالتبديل بلا مشقة أم لا .
[ في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا ، أمكن الازالة أو التبديل بلا مشقة أم لا ( 1 ) ] للرواية على المدعى .و أما دلالتها على وجوب الغسل مرة في كل يوم فيأتي عليه الكلام بعيد ذلك .فالنتيجة ان دم القروح و الجروح يمتاز عن بقية النجاسات بالعفو عنه في الصلاة سأل أم لم يسل و كانت في ازالته أو في تبديل الثوب المتنجس به مشقة أم لم تكن ، كثيرا كان أم قليلا .ثم إن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم المروية عن المستطرفات و مضمرة سماعة المتقدمتين أن الجريح و القريح يغسلان ثوبهما مرة في كل يوم .و لم يلتزم بذلك الاصحاب .نعم مال اليه في الحدائق معترفا بعدم ذهابهم اليه ، و الحق معهم و ذلك لا لان اعراضهم عن الرواية يسقطها عن الاعتبار ، لما مر مرة من أن اعراضهم عن رواية لا يكون كاسرا لاعتبارها .بل من جهة أن المسألة كثيرة الابتلاء و قل موضع لم يكن هناك مبتلى بالقروح و الجروح ، و الحكم في مثلها لو كان لذا ع و اشتهر و نفس عدم الاشتهار حينئذ يدل على عدمه ، كما هو الحال في مسألة وجوب الاقامة في الصلاة لانها مما يبتلى به مرات في كل يوم فكيف لا يشتهر وجوبها - لو كانت واجبة - و من هنا رفعنا اليد عما ظاهره وجوب الاقامة و حملناه على الاستحباب هذا " أولا " .و " ثانيا " : لو سلمنا أن المسألة ليست كثيرة الابتلاء فالأَمر في الروايتين يدور بين حملهما على الوجوب حتى نقيد بهما المطلقات ، و بين حملهما على الندب ليسلم المطلقات عن القيد .و المتعين هو الاخير ، لان بعض المطلقات يأبى عن التقييد بذلك كما في موثقة أبي بصير " و لست أ غسل ثوبي حتى تبرأ " و قوله في مرسلة سماعة " لا يغسله حتى برأ و ينقطع الدم " و إبائهما عن التقييد بالغسل مرة في كل يوم خفي فلا مناص من أن تحملا على استحباب الغسل مرة في كل يوم .( 1 ) كل ذلك للاطلاق كما شرحناه في الحاشية المتقدمة بعض الشرح .