هل يعتبر أن يكون في ازالة دم القروح والجروح مشقة نوعية ؟
[ نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية ( 1 ) فان كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأَحوط إزالته أو تبديل الثوب و كذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به و له ثبات و استقرار ( 2 ) فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، و لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ( 3 ) نعم يجب شده ( 4 ) إذا كان في موضع يتعارف شده ، و لا يختص العفو ] ( 1 ) الوجه في ذلك و فيما تعرض له بقوله : و كذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به و له ثبات و استقرار .أن الروايات المتقدمة موردها ذلك فان موثقة أبي بصير انما وردت في دماميل كانت على بدنه عليه السلام و المشقة النوعية في تطهيرها أمر جلي و ان لم تكن فيه مشقة شخصية ، كما إذا تمكن الجريح من تطهير ثوبه بسهولة لحرارة الهواء أو تمكنه من تبديل ثوبه .كما أن الدماميل ليست من الجروح الطفيفة سريعة الزوال .و كذلك الحال في موثقة عبد الرحمن و روايتي سماعة و عمار فليلاحظ .و مع كون موردها مما فيه مشقة نوعية و دوام لا يمكننا التعدي عنه إلى غيره فالجروح الطفيفة التي لا ثبات لها و لا فيها مشقة نوعية تبقي مشمولة لاطلاق ما دل على مانعية النجس في الصلاة .في المقدار الاقل من مقدار الدرهم .( 2 ) لما قدمناه في الحاشية السابقة لا للانصراف .( 3 ) لاطلاقات الاخبار و عدم اشتمالها على لزوم منعه عن التنجيس مع انها واردة في مقام البيان فلاحظ صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث ترى انها مع كونها مسوقة لبيان وظيفة المصلى - الذي به قروح لا تزال تدمي - مشتملة على الامر بمنعها عن التنجيس و كذلك غيرها من الاخبار .( 4 ) لم يظهر الفرق بين الشد و المنع ، لان الشد من أحد طرق المنع