يعفى عن القيح المتنجس الخارج مع الدم ، وكذا الدواء المتنجس الموضوع عليه .
[ ( مسألة 1 ) كما يعفى عن دم الجروح ، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه ( 1 ) و الدواء ( 2 ) المتنجس الموضوع عليه ، و العرق المتصل به في المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذ وصلت اليه و تعدت ] من أن يمسحه بيده لانه المتعارف في مسح دم القروح و الجروح ، و التعدي عن موردها يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه .و أما عدم دلالتها على العفو عما لا تصيبه القروح عادة فلانها لم تدل إلا على مسح الدم بيده و هما مما يتعارف اصابته بدم القروح فالمتحصل أن دم القروح و الجروح فيما لم يتعارف اصابته مشمول لادلة العفو إلا إذا كان أقل من مقدار الدرهم كما ستعرف .( 1 ) كما في صحيحة ليث و موثقة عبد الرحمن المتقدمتين ( 1 ) بل نلتزم بذلك و ان لم يكن هناك نص لان دم القروح و الجروح يلازم القيح غالبا و لا تجد جرحا سأل دمه من دون قيح إلا نادرا ، و لا سيما في الدماميل فما دل على العفو عن دم الجروح و القروح دل على العفو عن القيح المتنجس بالالتزام و لا فرق بين الدم و القيح إلا في أن الدم نجس معفو عنه في الصلاة و القيح متنجس معفو عنه فلو خصصنا الاخبار المتقدمة بالدم المقترن بالقيح للزم حملها على المورد النادر و هو ركيك .( 2 ) لعين ما قدمناه آنفا لتلازمه مع الجروح و القروح و حملهما على ما لا دواء عليه حمل على مورد نادر ، و منه يظهر الحال في العرق المتصل بهما الجاري على المواضع الطاهرة لانه أيضا أمر غالب الوجود معهما و لا سيما في البلاد الحارة فما دل على العفو عن نجاستهما يقتضي العفو عن نجاسة العرق المتصل بهما أيضا بالملازمة .1 - المتدمتان في ص 421 - 424