حكم الجروح والقروح المتعددة المتقاربة والمتباعدة .
[ ( مسألة 7 ) إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة ، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا ( 1 ) جرى عليه حكم الواحد فلو بري بعضها لم يجب غسله .بل معفو عنه حتى يبرأ الجميع و إن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه ، فلو بري البعض وجب غسله و لا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع ( 2 ) ] المتحقق خارجا فان الخارج لا يكون مانعا و لا يقال انه من دم القروح و الجروح أو من غيرهما و لو قلنا بنجاسته ، فإذا رأينا في الخارج دما و شككنا في أنه من القروح و الجروح حتى لا يكون مانعا أو من غيرهما ليكون مانعا لم يمكننا استصحاب كونه من غيرهما لعدم الحالة السابقة له و هو ظاهر .نعم بناء على مسلكنا من جريان الاصل في الاعدام الازلية لا مانع من استصحاب عدم كونه من الجروح و القروح لانه قبل وجوده لم يكن منتسبا إليهما قطعا فإذا وجدت الذات و شككنا في أن الاتصاف و الانتساب إلى القروح و الجروح هل تحققا معها أم لم يتحققا فنستصحب عدم حدوث الاتصاف و الانتساب فهو دم بالوجدان و ليس بدم القروح و الجروح بالاستصحاب فبضم أحدهما إلى الآخر يحرز دخوله تحت العموم أعني عموم ما دل على مانعية النجس أو إطلاقه ، لوضوح أن الباقي تحت العموم معنون بشيء سوى عنوان عدم كونه دم الجروح و القروح .و لعل الوجه في احتياط الماتن " قده " عدم جزمه بجريان الاصل في الاعدام الازلية .( 1 ) و ان كانت له شعب .( 2 ) فإذا كان جرح في يده و آخر في رجله - مثلا - فبرأ أحدهما فلا محالة يرتفع عنه الفعو لبرئه و لا يحكم باستمراره إلى أن يبرأ الثاني لتعددهما