يعفى عن الدم الاقل من الدرهم في الصلاة
[ ( الثاني ) : مما يعفى عنه في الصلاة الدم الاقل من الدرهم ( 1 ) ] فان كلا منهما جرح مستقل له حكمه .و " قد يقال " : باستمرار العفو إلى أن يبرأ الجميع لموثقة أبي بصير المتقدمة ( 1 ) حيث ورد فيها " إن بي دماميل و لست أ غسل ثوبي حتى تبرأ " بدعوى دلالتها على العفو عن الجميع حتى يبرأ الجميع .و للمناقشة في ذلك مجال واسع و ذلك أما " أولا " فلانها حكاية فعل من الامام عليه السلام في قضية شخصية ، و لا إطلاق للافعال ، و لعل عدم غسله الثوب من جهة أن دماميله كانت تعد بالنظر العرفي قرحة واحدة ذات شعب .نعم لو كان سأل عن رجل به دماميل و أجابه بانه لا يغسل ثوبه إلى أن يبرأ لامكن الاستدلال بترك تفصيلها و لكن الامر ليس كذلك كما مر لانها حكاية فعل في واقعة .و أما " ثانيا " : فلانها معارضة بمرسلة سماعة المتقدمة ( 2 ) إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ و ينقطع الدم ، بناء على ما هو المعروف عندهم من أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده ، حيث تدل على أن العفو في كل جرح سائل مغيئ ببرئه فإذا حصل ارتفع سواء برأ الجرح الآخر أم لم يبرأ ، و التعارض بين الروايتين بالاطلاق فيتساقطان و يرجع إلى عموم ما دل على مانعية النجس في الصلاة .( 1 ) لا إشكال و لا خلاف في ثبوت العفو عما دون الدرهم من الدم ، كما لا شبهة في وجوب إزالة ما زاد عنه و إنما الخلاف فيما إذا كان بقدره بلا زيادة و نقصان - و إن كان إحراز أن الدم بقدر الدرهم خال عن الصعوبة بل هو نادر التحقق جدا كما إذا ألقينا درهما على الدم ثم وضعناه على الثوب أو البدن فتنجس بقدره - فهل يعمه العفو أو يختص بما إذا كان أقل منه ؟1 - المتقدمة في ص 421 2 - المتقدمة في ص 422