بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قد اختلفت كلماتهم في ذلك كما أن الاخبار مختلفة فمنها ما هو مجمل من تلك الناحية ، و منها ما ظاهره العفو عنه كما ادعي ، و منها ما يقتضي وجوب إزالته و مانعيته .و إليك بعضها : " منها " : مصححة الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، و إن كان أكثر من قدرهم الدرهم و كان رآه فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته .و إن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة ( 1 ) و هي إما أن تكون مهملة لعدم تعرضها للمسألة أعني ما إذا كان الدم بقدر الدرهم لانها قليلة الاتفاق و التكلم فيها مجرد بحث علمي ، و إنما تعرضت لما إذا كان أقل من قدر الدرهم أو زاد عليه ففيما إذا كان الدم بقدره يرجع إلى عموم ما دل على مانعية النجس في الصلاة .و إما أن تكون مجملة لان مفهوم الشرطية الاولى في الرواية أن الصلاة تجب إعادتها إذا لم يكن الدم أقل من مقدار الدرهم سواء أ كان بقدره أم كان زائدا عليه ، كما أن مفهوم الشرطية الثانية أعني قوله " و إن كان أكثر من قدر الدرهم .." عدم وجوب الاعادة إذا لم يكن الدم بأكثر من مقدار الدرهم سواء أ كان أقل منه أم كان مساويا معه ، فالجملتان متعارضتان في الدم بقدر الدرهم ، و حيث أن تعارضهما بالاطلاق فيحكم بتساقطهما و الرجوع إلى عموم مانعية النجس في الصلاة و " منها " : حسنة محمد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب علي و أنا في الصلاة قال : إن رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره ، و إن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك و لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره ، و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم 1 - المروية في ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل .