لا فرق في العفو عن الدم الأَقل بين كونه في البدن أو في اللباس
[ سواء كان في البدن أو اللباس ( 1 ) ] فضيعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه ( 1 ) و قد قدم في هذه الرواية بيان مانعية ما زاد عن الدرهم على بيان الفعو على الاقل منه على عكس الرواية المتقدمة ، و يأتي فيها أيضا الاحتمالان المتقدمان فانها إما أن تكون مهملة فيما هو بقدر الدرهم ، و إما أن تكون مجملة لعين ما قدمناه في الرواية السابقة و بعد تساقطهما بالمعارضة يرجع إلى عموم مانعية النجس ، فان ذكر أحد الامرين مقدما على الآخر لا تكون قرينة على المتأخر منهما .أللهم إلا أن يقال : المراد بالزائد على مقدار الدرهم في قوله : ما لم يزد على مقدار الدرهم ..هو مقدار الدرهم فما زاد كما احتمله صاحب الجواهر ( قده ) لمعهودية إطلاق الزائد على شيء من المقادير و ارادة ذلك المقدار و ما فوقه كما في قوله : عز من قائل فان كن نساء فوق اثنتين ( 2 ) هذا و الذي يسهل الخطب أن في المقام رواية ثالثة تقتضي مانعية ما كان بقدر الدرهم من الدم و هي قرينة على الروايتين المتقدمتين و معها لابد من الحكم بوجوب إزالة الدم بقدر الدرهم سواء أ كانت الروايتان ظاهرتين أم مجملتين و هي صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ( في حديث ) قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ، ثم يذكر بعد ما صلى ، أ يعيد صلاته ؟ قال : يغسله و لا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة ( 3 ) .( 1 ) النجس في الصلاة إذا سلبت عنه مانعيته لا يكون مانعا عنها مطلقا سواء أ كان في الثوب أم في البدن .و أما اشتمال الاخبار على الثوب دون البدن فلعل1 - و 3 - المرويتان في ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - النساء 4 : 11