يشترط في الدم المعفو عنه أن لا يكون من الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة
[ عد الدماء الثلاثة ( 1 ) من الحيض ، و النفاس ، و الاستحاضة ] أو كثيرا فاغسله ( 1 ) و لكن الصحيح ما ذهب اليه الماتن و غيره من عدم الفرق في العفو عما دون الدرهم بين دم نفسه و غيره فان الرواية المستدل بها على التفصيل المدعى و ان كانت لا بأس بدلالتها إلا أنها ضعيفة بحسب السند لكونها مرفوعة ، و لم يعمل بها الاصحاب ( قد هم ) كما يظهر من كلام صاحب الحدائق ( قده ) حتى يتوهم انجبارها بعملهم .( 1 ) لرواية أبي بصير " لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره دم الحيض فان قليله و كثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء " ( 2 ) هذا بالاضافة إلى دم الحيض .و أما دم النفاس و الاستحاضة فلاجل أن دم النفاس حيض محتبس يخرج بعد الولادة ، و الاستحاضة مشتقة من الحيض فحكمها حكمه .هذا و الصحيح عدم الفرق في العفو عما دون الدرهم بين الدماء الثلاثة و غيرها ، و ذلك أما بالاضافة إلى دم النفاس فلانا لو سلمنا أنه حيض محتبس و كان ذلك واردا في رواية معتبرة لم يمكننا اسراء حكم الحيض اليه لان المانعية - على تقدير القول بها - إنما ثبتت على الحيض المحتبس و المحتبس موضوع آخر يحتاج إسراء الحكم اليه إلى دلالة الدليل و لا دليل عليه .و أما بالاضافة إلى دم الاستحاضة فلانه و دم الحيض و إن كانا مشتركين في بعض أحكامهما إلا أنهما دمان و موضوعان متغائران يخرجان من عرقين و مكانين مختلفين - كما في الخبر ( 3 ) - فلا وجه لاشتراكهما من جميع الجهات و الاحكام ، و من هنا ذكر صاحب الحدائق " قده " أن استثناء دمي الاستحاضة و النفاس إلحاقا لهما بدم الحيض1 - و 2 - المرويتان في ب 21 من أبواب النجاسات من الوسائل .3 - راجع ب 3 من أبواب الحيض من الوسائل .