بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الدم بمقدار الدرهم فما زاد و لو على تقدير الاجتماع فالتقديري كالفعلي كاف في المانعية و وجوب الازالة .و كيف كان المتبع هو الاخبار فلا بد من النظر إلى الروايات الواردة في المقام لنرى أن المستفاد منها أي شيء : " فمنها " : صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، و ان كثر فلا بأس أيضا بشبهة من الرعاف ينضحه و لا يغسله ( 1 ) لدلالتها على أن دم الرعاف إذا كان نقطا و شبيها بدم البراغيث لم يمنع من الصلاة سواء أ كانت النقط على تقدير اجتماعها بمقدار الدرهم فما زاد أم لم يكن و مقتضاها أن العبرة بكون الدم بمقدار درهم فما زاد مجتمعا و أما المتفرق منه فهو ليس بمانع و لا تجب ازالته و لو كان على تقدير الاجتماع بقدر الدرهم فما زاد و الجواب عن ذلك أن الرواية شاملة لما إذا كانت النقط بالغة بمقدار الدرهم على تقدير الاجتماع و ذلك لان دم البرغوث في الثياب لا يكون - على الاغلب المتعارف - بمقدار الدرهم على تقدير اجتماعه ، فالمشابه به - أعني دم الرعاف - أيضا لابد أن يكون كذلك ، حيث دلت الصحيحة على العفو عما يشابه دم البراغيث فهي منصرفة عن صورة بلوغ دم البراغيث أو الرعاف إلى حد الدرهم و لو على تقدير الاجتماع هذا .ثم لو سلمنا عدم انصرافها و قلنا بشمولها لما إذا كانت النقط بمقدار الدرهم على تقدير الاجتماع فهي معارضة بحسنة محمد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب علي و أنا في الصلاة قال : ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره ، و ان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك و لا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره ، و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من 1 - المروية في ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل