بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و عن الاسكافي تحديدها بسعة العقد ألا على من الابهام من تعرض لكونه البغلي أو غيره ، و عن بعضهم تحديدها بعقد الوسطى و عن رابع تحديدها بعقد السبابة و هو أقل التحديدات المتقدمة .أما تحديدها بأخمص الراحة فلا مستند له في كلماتهم سوى ما عن ابن إدريس في سرائره من أنه شاهد درهما - من الدراهم التي كانت تجدها الحفرة في بلدة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل - تقرب سعته من سعة أخمص الراحة .و فيه " أولا " : أن ابن إدريس انما شهد على أن سعة الدرهم البغلي قريبة من سعة اخمص الراحة لا أن سعته بمقدار سعتها فهو في الحقيقة شهد على نقصان سعة الدرهم عن المقدار المدعى و لازم الاعتماد على شهادته تحديد الدرهم البغلي بما ينقص عن سعة اخمص الراحة بشيء لا تحديده بسعتها .و " ثانيا " : ان شهادته " قده " مسموعة فان الشهادة يعتبر فيها تعدد الشاهد و لا يكتفى فيها بالواحد و باب الشهادة باب النقل و الرواية كما لا يخفي .على أن الدرهم البغلي مورد الخلاف من حيث نسبته فان ابن إدريس نسبه إلى المكان حيث قال : و هو - اي الدرهم البغلي - منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل .و عن آخر نسبته إلى ابن أبي البغل ، و عن ثالث أنه منسوب إلى رأس البغل ، و مع هذا الاختلاف كيف يعتمد على شهادته ؟ فهذا التحديد لا مثبت له .و كذلك التحديدات الاخر لعدم قيام الدليل على شيء منها .و توهم أن المراد بالدرهم هو الدرهم على نحو القضيه الحقيقية بان يكتفى بكل ما صدق عليه عنوان الدرهم في اي زمان كان و لو كانت سعته أكثر من سعة الدراهم الموجودة في زمانهم " ع " مندفع بانه محض احتمال لا مثبت له ، فان الظاهر من الدرهم في رواياته هو الدرهم المتعارف في عصرهم و حيث لم يرد تحديد سعتها في شيء من رواياتهم فمقتضى القاعدة الاقتصار على أقل التحديدات المتقدمة و هو تحديد سعته بسعة عقد السبابة لانه المقدار المتيقن في البين ،