حكم الثوب المشتمل على الدم المتفشي من جانب إلى جانب آخر
[ حده بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد و آخر بعقد الوسطى و آخر بعقد السبابة فالأَحوط الاقتصار على الاقل و هو الاخير .( مسألة 1 ) إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ( 1 ) و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ( 2 ) .نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد ( 3 ) و إن كانتا ] و يرجع فيما زاد على هذا المقدار إلى عموم ما دل على مانعية النجس في الصلاة كما هو الحال في المقام عند اجمال المخصص لدورانه بين الاقل و الاكثر .ثم إنا لو ظفرنا بدرهم و أحرزنا أنه كان موجودا في زمانهم " ع " ايضا لم يمكننا الاعتماد على سعته ، اذ من المحتمل القريب - لو لم ندع الجزم به كما مر - اختلاف الدراهم الموجودة في زمانهم بحسب الضيق و السعة ، و معه كيف يعلم أن ما ظفرنا به هو المراد بالدرهم الواقع في رواياتهم ، و لعل سعته أقل أو أكثر من سعة الدراهم المقصودة في الروايات .كما أن تعيين أوزان الدراهم مما لا ثمرة له إذ المدار على سعة الدرهم لا على وزنه كما عرفت ، و قد يكون الدرهم أوسع من غيره و هو اقل وزنا من ذلك ، فلا اثر لتحقيق أن الدرهم ستة دوانيق أو أقل أو أكثر .( 1 ) لا شبهة في وحدته حينئذ إذ الدم ليس من الاعراض الخارجية و إنما هو من الجواهر و له أبعاد ثلاثة من العمق و الطول و العرض فدائما له سطح داخلي فقد يرى من الجانب الآخر و قد لا يرى .( 2 ) لصدق أنه دم بقدر الدرهم فما زاد فتجب إزالته و إن كان في الطرف الاخر أقل منه .( 3 ) لان التعدد في الوجود يمنع عن وحدة الدمين و لو كان الثوب واحدا كما إذا أصاب الدم الظهارة و تفشى إلى البطانة و كان مجموعهما بمقدار