اليه رطوبة من الخارج وصار المجموع بقدر الدرهم فما زاد
لا يعفى عن الدم الاقل الذي وصلت
[ من قبيل الظهارة و البطانة ، كما انه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي ، يحكم عليه بالتعدد ( 1 ) و إن لم يكن طبقتين .( مسألة 2 ) الدم الاقل إذا وصل اليه رطوبة من الخارج ، فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا اشكال في عدم العفو عنه ( 2 ) و إن لم يبلغ الدرهم ( 3 ) فان لم يتنجس بها شيء من المحل - بان لم تتعد عن ] الدرهم فما زاد فانه مانع عن الصلاة و تجب ازالته لاجلها - بناء على عدم اعتبار الاجتماع الفعلى في الحكم بوجوب الازالة - كما هو الصحيح ( 1 ) لا يتم الحكم بالتعدد في مثله على إطلاقه و ذلك لان الدم في كل من الطرفين قد يتصل بالدم الكائن في الطرف الاخر و قد يبقى بينهما فاصل و لا يتصلان لثخانة الثوب أو لكونه مانعا من السرية والتفشي كما في ال " نايلون " الدارج في زماننا .أما المتصلان فهما دم واحد يا لنظر العرفي كالمتفشي من جانب إلى جانب آخر .بل هما متحدان بالنظر الدقيق الفلسفي لان الاتصال مساوق للوحدة فلا وجه في مثله لضم أحدهما إلى الآخر و ملاحظة بلوغ مجموعهما مقدار الدرهم فانه دم واحد فإذا كان في احد الجانبين بمقدار الدرهم فهو و إلا تشمله ادلة العفو لا محالة .و أما المتصلين فهما دمان متعددان فينضم أحدهما إلى الآخر و يلاحظ بلوغ مجموعهما مقدار الدرهم و عدمه .( 2 ) لان أدلة العفو إنما دلت على جواز الصلاة مع النجاسة الدموية الاقل من مقدار الدرهم و أما ما كانت بقدره فما زاد فهو خارج عن ادلة العفو و مقتضى عموم مانعية النجس وجوب ازالته للصلاة .( 3 ) للمسألة صورتان : " احداهما " : ما إذا وصلت الرطوبة إلى المحل المتنجس من الثوب بالدم و كانت باقية معه حال الصلاة و " ثانيتهما " : ما إذا